54

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

وأما الشرط فشيء واحد، وهو: أن يكون الماء مطلقا١.
باب ما يُمنَع الجُنُب منه٢
ويمتنع٣ الجنب من ثمانية٤ أشياء/٥:
قراءة القرآن٦، وكتابته٧، ومسُّه٨، والصلاة٩، والسجود١٠، والطواف، والخطبة١١، واللبث في المسجد، وله أن يعبُر فيه١٢.

١ مغني المحتاج ١/٤٧.
٢ هذا التبويب زياة من (ب) .
٣ في (ب): (ويمنع) .
٤ التنبيه ١٩، روضة الطالبين ١/٧٩، ٨٥، ٨٦، الغاية والتقريب ١٢، المنهاج القويم ١٦، ٢٠، ٢١.
٥ نهاية لـ (٢) من (ب) .
٦ المصادر السابقة، والتبيان في آداب حملة القرآن: ٥٤.
٧ هذا أحد الوجهين، والوجه الثاني – الأصح عندهم – جواز كتابة القرآن على ورق، أو أي شيء بين يديه بشرط أن لا يمس المكتوب ولا يحمله.
وانظر: الروضة ١/٨٠، الأنوار لأعمال الأبرار ١/٣٢، حاشية الشرقاوي ١/٨٧، الحواشي المدنية ١/١١٥، ١٥٢.
٨ في (ب): (ومسُّه وكتابته) .
٩ إلا إذا فقد الماء أو التراب، فيصلي الفرض فقط لحرمة الوقت، ويعيد إذا وجد أحدهما.
١٠ كسجود التلاوة والشكر.
١١ انظر: حاشية الشرقاوي ١/٨٨.
١٢ إعلام الساجد ٣١٤.

1 / 69