248

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

ولا يُقبل الرجوع عن الإقرار إلا في ثلاث مسائل:
أحدها: الرِّدَّة١.
والثانية: الزنا٢، وفي سائر الحدود قولان٣.
والثالثة: لو قال: "وهبت هذه الدار من فلان وأقبضتها منه"، ثم قال: "ما أقبضتها منه"٤.
ولا يلزم بالإقرار إلا اليقين٥، إلا في مسألتين٦:
أحدهما: أن يقول: "عليَّ دراهم"، فهي وازنة٧.
والثانية: أن يقول: "عليَّ دراهم عددا"٨، كانت وازنة، إلا أن تكون دراهم البلد عددا٩.

١ السراج الوهاج ٥١٩، حاشية القليوبي ٤/١٧٧.
٢ المنهاج ١٣٢.
٣ أما شرب الخمر فيقبل رجوعه بعد إقراره، وفي السرقة قولان: المذهب – منهما – قبول رجوعه، وانظر: كفاية الأخيار ١/١٧٧، مغني المحتاج ٢/١٥٠.
٤ جواهر العقود ١/١٨.
٥ أي: لا يلزم الإقرار إلا بتفسير، فهاتان الصورتان المذكورتان يُلزم فيهما بشيء معيّن وإن لم يحصل منه تفسير. وانظر: مغني المحتاج ٢/٢٤٨، حاشية الشرقاوي ٢/١٤١.
٦ مختصر المزني ٢١٢، تحرير التنقيح ٢/١٤١.
٧ أي: زِنة الدراهم الشرعية، فيلزمه ثلاثة دراهم وزنها مجتمعة ستة دوانق. [الدانق = ٤٩٦ غراما] .
وانظر: فتح العزيز ١١/١٣٣، الإيضاح والتبيان ٦١، حاشية الشرقاوي ٢/١٤١، معجم لغة الفقهاء ٢٠٦.
٨ في (أ) (عنده)، وكذا في (عددا) الآتية.
٩ فيعتبر العدد هنا لتقييده بذلك.
وتنظر: فتح العزيز ١١/١٣٤، الروضة ٤/٣٨٠، حاشية الشرقاوي ٢/١٤١.

1 / 263