204

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

وأكثر، بنقد وبأجل، وبعوض، وسواء باعه حالا أو مؤجلا١. باب بيع الخيار الخيارات التي لها مدخل في البيوع أحد عشر٢ ٣: خيار الشرع وهو خيار المجلس، وخيار الشرط وهو خيار الثلاثة أيام أو أقل فإن زاد على ذلك بطل العقد٤، وخيار الرؤية ونذكره في بابه إن شاء الله تعالى٥، وخيار التخيير وهو: أن يخيِّر أحد صاحبَه٦، وخيار تلقِّي الركبان، وخيار العيب ونذكره في بابه٧، وخيار العجز عن الثمن، وخيار تفريق الصفقة٨، وخيار الامتناع عن الثمن، وخيار الامتناع عن العتق، وخيار عدم الحرفة المشروطة٩

١ مختصر المزني ١٨٣، الحاوي ٥/٢٨٧، المهذب ١/٢٨٨. ٢ في (أ) (عشرة) . ٣ الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/٣٤٧، ولابن السبكي ١/٢٥٢، المنثور ٢/١٤٦-١٤٧، مختصر قواعد العلائي ٢/٢٨٠، الإرشاد ٢/١٥٣، الأنوار ١/٢٢٤، الأشباه للسيوطي ٤٥٤-٤٥٥، مختصر قواعد الزركشي ٣٣٢، تحفة الطلاب ٢/٤٠، حاشية الجمل ٣/١٠٢. ٤ شرح السنة ٨/٤٨، كفاية الأخيار ١/١٥٥. ٥ انظر: ص ٢٣٣. ٦ قال في التنقيح ١٨٠/ أ: تخيير أحدهما لا يثبت خيارا. ٧ أسقط هذا من (ب) . ٨ انظر أمثلة: تفريق الصفقة ص ٢٣٤. ٩ الأَوْلى التعبير ب: خيار فقد الوصف المشروط، فهو أعم من الحرفة. وانظر: التنقيح ١٨٠/ أ، وتحفة الطلاب ٢/٤٥-٤٦.

1 / 219