Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Investigator
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Publisher
دار البخارى
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
المدينة المنورة
Genres
Shafi'i Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Investigator
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Publisher
دار البخارى
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
المدينة المنورة
Genres
١ مراده عقد النكاح، لا الجماع، إذ الجماع لا يحلّ إلا بالتحللين، قولا واحدا، وأظهر القولين – في عقد النكاح عند الأكثرين فيما دون الفرج – أن ذلك كالجماع، ورجّح الشيرازي وآخرون: أن ذلك يحلّ بالتحلل الأول. وانظر: المهذب ١/٢٣٠، الحلية ٣/٢٩٨، الروضة ٣/١٠٤. ٢ أظهر القولين: أن الصيد يحل بالتحلل الأول. الحاوي ٤/١٨٩، فتح العزيز ٧/٣٨٥، الروضة ٣/١٠٤. ٣ التنبيه ٧٨، السراج الوهاج ١٦٥. ٤ هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني – وهو أصحها -: أنه ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام، وهو قول الشافعي في القديم، والثالث: ينعقد إحرامه بهما، فإن صرفه إلى عمرة كان عمرة صحيحة، وإلا تحلل بعمل عمرة ولا يُحسب عمرة. وانظر: الحلية ٣/٢١١، ٢١٢، فتح العزيز ٧/٧٨، المجموع ٧/١٤٢، مناسك النووي ١٢٩-١٣٠. ٥ المهذب ١/٢١٥، نهاية المحتاج ٣/٣٤١. ٦ شرح السنة ٧/٢٩١، الروضة ٣/١٨٢، الغاية القصوى ١/٤٥٤، كفاية الأخيار ١/١٤٣. ٧ في (ب) (تحجل) بالجيم.
1 / 204