Lubab Fi Fiqh Shafici

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
162

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

أحدهما: أن يكون المال بينهما على الشركة. فهذه خلطة توجد١ في الأموال كلها. والثاني: أن يكون المالان متميزين، وكانا مختلطين. وهذا النوع يختص بالنّعم. وتصحّ هذه الخلطة بسبعة ٢ شرائط ٣: أن تجتمع في المُراح٤، والمسرح، والمسقى، والفحل٥، والمِحْلَب٦ في أحد الوجهين٧، وأن يكونا حُرّين، مسلمين٨. فإذا وُجدت هذه الشرائط زكّيا زكاة الواحد، ويأخذ الساعي من مال أيهما شاء٩. وهل الخليطان في الناض، والمستنبتات يزكيان زكاة الواحد؟، فيه١٠

١ في (ب) (وجدت) . ٢ في النسختين (بسبع) . ٣ الأم ٢/١٤، التنبيه ٥٧، المجموع ٥/٤٣٤-٤٣٥، عمدة السالك ٧٧، الأنوار ١/١٢٥. وجاء في نسخة (أ) زيادة (النية) كشرط، وهي كذلك في أحد الوجهين، والأصح منهما: أن نية الخلط لا تشترط، وانظر: فتح العزيز ٥/٣٩٩-٤٠٠، المجموع ٥/٤٣٦. ٤ المُراح: مأوى الماشية في الليل. ٥ هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: لا يُشترَط اتحادها في الفحل. المجموع ٥/٤٣٥، مغني المحتاج ١/٣٧٧. ٦ هو الإناء الذي يحلب فيه. ٧ أصحهما: أبه ليس بشرط. المجموع، الصفحة السابقة، الروضة ٢/١٧٢. ٨ المجموع ٥/٤٣٤، كفاية الأخيار ١/١١٣. ٩ المصادر السابقة. ١٠ في (ب) (ففيه) .

1 / 177