Lubab Fi Fiqh Shafici

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
141

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

والرابع: القعدة بين السجدة والقيام١. والخامس: التشهد في الركعة الأولى. والسادس: القعود للتشهد في الركعة الأولى٢. والسابع: التشهد في الركعة الثالثة٣. والثامن: القعود للتشهد في الركعة الثالثة. والتاسع /٤: القنوت. والعاشر: القيام للقنوت. والحادي عشر: سجود السهو. والثاني عشر: سجود التلاوة. والثالث عشر: الإتمام إذا اقتدى المسافر بمقيم. باب ما يسقط عن المأموم بالائتمام ويسقط عن المأموم بحق الائتمام سبعة أشياء٥:

١ وهي جلسة الاستراحة. ٢ في (أ) (القعود للتشهد) . ٣ أسقط هذا من (ب) . ٤ نهاية لـ (١٧) من (أ) . ٥ المصادر السابقة، ومغني المحتاج ١/٢٥٨، والروضة ١/٣٧٤ ٣٧٥، وتحفة الطلاب ١/٣٢٢، وحاشية الشرقاوي ١/٣٢٢.

1 / 156