Lubab Fi Fiqh Shafici

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
137

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

أحدهما: يسجد١ بسهو نفسه. والثاني: يسجد٢ بسهو إمامه. ..والمعاني التي يلزم بها سجود السهو ثلاثة عشر٣: أن يترك التشهد الأول، أو القعود للتشهد٤ الأول، أو الصلاة على النبي – ﷺ – في التشهد الأول، أو القنوت، أو القيام للقنوت، أو تكرار ركن من أركان الصلاة٥، أو ترك ركنا من أركان الصلاة على وجه السّهو٦، أو القيام في موضع القعود، أو التشهد في موضع القيام، أو القيام إلى ركعة زائدة، أو القعود في موضع القيام، أو الشك في الصلاة، أو الانصراف من الصلاة، وفي معناه: أن تُحوِّل الدابة٧ أو الريح وجهَه عن القبلة٨، أو السلام، أو الكلام ناسيا. ومحلّ سجود السهو في آخر الصلاة٩

١ في (أ): (يجب) في الموضعين بدل (يسجد) . ٢ ٣ الأم ١/١٥٢، ١٥٦، اختلاف الحديث للشافعي ١٦٨-١٦٩، الإقناع للماوردي ٤٥، المهذب ١/٨٩-٩١، التنبيه ٣٦-٣٧، الغاية القصوى ١/٣٠٥-٣٠٦، المجموع ٤/١٢٥، الأنوار ١/٧٤، فتح الوهاب ١/٥٣-٥٤. (للتشهد): أسقطت من (ب) . ٥ المراد تكراره سهوا، إذ العمد مبطل للصلاة أصلا. وانظر: المجموع ٤/٩١، الاستغناء ١/٣٥٢. ٦ قوله: (أو ترك ... السهو): أسقط بكليته من (ب) . ٧ هذا في صلاة النفل. ٨ هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: لا يسجد، والثالث: إن طال سجد وإلا فلا. وانظر: فتح العزيز ٣/٢١٦، الروضة ١/٢١٢، المجموع ٣/٢٣٦. ٩ من (الصلاة ... إلى السلام) زيادة من (ب) .

1 / 152