Al-Lubāb fī ʿUlūm al-Kitāb
اللباب في علوم الكتاب
Editor
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض
Publisher
دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان
Edition Number
الأولى، 1419 هـ -1998م
Your recent searches will show up here
Al-Lubāb fī ʿUlūm al-Kitāb
Ibn ʿĀdil (d. 880 / 1475)اللباب في علوم الكتاب
Editor
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض
Publisher
دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان
Edition Number
الأولى، 1419 هـ -1998م
يقرأ الاستعاذة قبل القراءة؛ بمقتضى الخبر، وبعدها؛ بمقتضى القرآن؛ جمعا بين الدلائل بقدر الإمكان ".
قال عطاء - رحمه الله تعالى -: الاستعاذة واجبة لكل قراءة، سواء كانت في الصلاة أو غيرها.
وقال ابن سيرين - رحمه الله تعالى -: إذا تعوذ الرجل مرة واحدة في عمره، فقد كفى في إسقاط الوجوب، وقال الباقون: إنها غير واجبة.
حجة الجمهور: أن النبي - صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبجل وعظم - لم يعلم الأعرابي الاستعاذة في جملة أعمال الصلاة.
ولقائل أن يقول: إن ذلك الخبر غير مشتمل على بيان جملة واجبات الصلاة، فلم يلزم من عدم الاستعاذة فيه، عدم وجوبها.
واحتج عطاء على وجوب الاستعاذة بوجوه:
الأول: أنه - عليه الصلاة والسلام - واظب عليه؛ فيكون واجبا - لقوله تعالى: {واتبعوه} [الأعراف: 158] .
الثاني: أن قوله تعالى: {فاستعذ} أمر؛ وهو للوجوب، ثم إنه يجب القول بوجوبه عند كل [قراءة] ، لأنه تعالى قال: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} [النحل: 98] وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على التعليل، والحكم يتكرر بتكرر العلة.
الثالث: أنه - تعالى - أمر بالاستعاذة؛ لدفع شر الشيطان؛ وهو اجب، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب.
Page 86