9

Al-Lubāb fī ʿUlūm al-Kitāb

اللباب في علوم الكتاب

Editor

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

Publisher

دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان

Edition Number

الأولى، 1419 هـ -1998م

يقرأ الاستعاذة قبل القراءة؛ بمقتضى الخبر، وبعدها؛ بمقتضى القرآن؛ جمعا بين الدلائل بقدر الإمكان ".

قال عطاء - رحمه الله تعالى -: الاستعاذة واجبة لكل قراءة، سواء كانت في الصلاة أو غيرها.

وقال ابن سيرين - رحمه الله تعالى -: إذا تعوذ الرجل مرة واحدة في عمره، فقد كفى في إسقاط الوجوب، وقال الباقون: إنها غير واجبة.

حجة الجمهور: أن النبي - صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبجل وعظم - لم يعلم الأعرابي الاستعاذة في جملة أعمال الصلاة.

ولقائل أن يقول: إن ذلك الخبر غير مشتمل على بيان جملة واجبات الصلاة، فلم يلزم من عدم الاستعاذة فيه، عدم وجوبها.

واحتج عطاء على وجوب الاستعاذة بوجوه:

الأول: أنه - عليه الصلاة والسلام - واظب عليه؛ فيكون واجبا - لقوله تعالى: {واتبعوه} [الأعراف: 158] .

الثاني: أن قوله تعالى: {فاستعذ} أمر؛ وهو للوجوب، ثم إنه يجب القول بوجوبه عند كل [قراءة] ، لأنه تعالى قال: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} [النحل: 98] وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على التعليل، والحكم يتكرر بتكرر العلة.

الثالث: أنه - تعالى - أمر بالاستعاذة؛ لدفع شر الشيطان؛ وهو اجب، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب.

Page 86