187

Lubāb al-lubāb fī bayān mā taḍammanat-hu abwāb al-kitāb min al-arkān wa-l-shurūṭ wa-l-mawāniʿ wa-l-asbāb

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Genres

[192]

صدور الإيجاب والقبول نسقا فهي على البائع، فإن شرطها على المولى والمشرك جاز. قال مالك: وإن وقعتا بعد افتراقهما ولم تطل المدة فهي على المولى والمشرك، فإن اشترطها على البائع، فقال ابن حبيب: ليس له ذلك، إلا أن يشاء البائع فتكون حمالة وقيل له ذلك إن كان افتراقهما قبل المسير إلى السوق ونحوه حكاه ابن أبي زمنين عن ابن القاسم، وإن طال لم يجز اشتراطها عليه بوجه، وإن كان المتولي غير المالك وذلك وكيل وسمسار ووصي وقاض وفضولي، فأما الوكيل فإن كان مفوضا فالعهدة عليه، وكذلك العامل في القراض والشريك المفوض، وإن كان وكيلا خاصا بالبيع فالعهدة عليه، إلا أن يتبين أنه وكيل. وأما السمسار فلا عهدة عليه، بل على رب السلعة، فإن لم يعرف فهي مصيبة نزلت بالمشتري ويحلف ما يعرفه. وأما الوصي فإن تجر لنفسه فالعهدة عليه، وإن باع عليه لنفقة أو لبعض مؤنة وبين لم تكن عليه عهدة ويرجع المبتاع في عين شيئه، فإن أنفقه عليه لم يكن عليه شيء، حكاه اللخمي يريد، فإن كان لليتيم مال رجع عليه، وأما القاضي فلا عهدة عليه، وهي في مال اليتيم، فإن هلك ما له لم يكن عليه شيء، ثم إن كان بيعه للنفقة أو للصدقة، فإن المشتري يرجع على من قبض الثمن إن كان غائبا، فإن أنفقه لم يرجع عليه بشيء، وإن باعه لقضاء دين المفلس رجع على الغرماء مطلقا، وأما الفضولي فلا يختلف في أن العهدة عليه ما لم يجز المالك البيع، فإن أجازه ففي انتقال العهدة قولان لابن القاسم وسحنون، وأما عهدة الرقيق والاستبراء فتختص بما يطرأ في ذلك الزمان من العيوب وغيرها والضمان فيها من البائع على ما سنذكره.

والعهدة: قسمان: صغرى في الزمان كبرى في الضمان، وكبرى في الزمان صغرى في الضمان.

الأولى: عهدة الثلاث من كل الأدواء فما يطرأ على الرقيق من نقص في بدن أو فوات عين في مدة ثلاثة أيام فمن البائع، وكأن هذه المدة مضافة إلى ملك البائع ولذلك كانت النفقة عليه إلا أن الغلة ليست له.

الثانية: عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص فما حدث في الرقيق في سنة من يوم البيع من ذلك فهو من البائع وهاتان العهدتان يقضى بهما مطلقا في رواية المدنيين ولا يقضى بهما في رواية المصريين كابن القاسم وأشهب وغيرهما إلا إن

[192]

***

Page 188