158

Lubāb al-lubāb fī bayān mā taḍammanat-hu abwāb al-kitāb min al-arkān wa-l-shurūṭ wa-l-mawāniʿ wa-l-asbāb

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Genres

[163]

الركن الرابع: المعقود عليه

وهو ضربان: مضمون ومعين.

الأول: المضمون

وهو السلم، ويتصل به القرض.

وحقيقته: دفع عين في دين.

وحكمه: الجواز بسبعة شروط:

الأول: تقديم رأس المال وقبضه بمجلس العقد أفضل، ولا يجوز تأخيره أكثر من ثلاثة أيام بشرط، فإن وقع فسخ، ويجوز تأخيره ثلاثة أيام بشرط، ولو تأخر بغير شرط وكان معينا كحيوان أو عرض أو طعام جاز، ولو إلى الأجل، وكره في المدونة تأخير ما يغاب عليه كالثياب والطعام. قال بعضهم: إنما كره ذلك إذا كانت الثياب غائبة ولم يكل الطعام، وأما إذا كانت حاضرة وكيل الطعام لم يكره، ولو كان غير معين كالنقدين وتأخر جميعه، فإن قبض بعد زمن يسير جاز، وإن طال أو حل الأجل فثلاثة. الفسخ في المدونة وعدمه في الموازية والفسخ إن لم يتعمده أحدهما وإن تعمده أحدهما لم يفسخ، وبه قال ابن وهب، وابن حبيب، يريد ويكون الخيار للآخر، وإن تأخر البعض، فإن كان الأكثر أو النصف فسد على المشهور، وإن كان الأقل جدا على القولين في إعطاء الأتباع حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها.

الثاني: أن يكون في الذمة فلا يسلم في معين.

الثالث: أن يكون إلى أجل معلوم، فلا يجوز السلم الحال، وأقل أجل السلم خمسة عشر يوما على المشهور؛ لأن الأسواق تختلف فيها غالبا، فإن وقع إلى يومين أو ثلاثة ففي فسخه قولان لابن القاسم وأصبغ. ويجوز التأجيل إلى النيروز والمهرجان وقدوم الحاج؛ لأنه معلوم بالعادة والمعتبر ميقات معظمه لا الفعل.

الرابع: أن يكون مقدورا على تحصيله عند حلول الأجل، فلا يسلم في فاكهة الصيف ليأخذها في الشتاء.

الخامس: أن يسلم الشيء في أكثر منه لأنه سلف بزيادة ولا في أقل منه لأنه

[163]

***

Page 159