Lubab
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Genres
[132]
القاسم صاحب الشرطة، وهو قول الشافعي، وعلى المشهور فعليه نصف الصداق، فإن دخل قبل النظر فيه فصداق واحد على المشهور، وقيل: صداق ونصفه.
الثالث: الصيغة:
وإذا صدر اللفظ اللساني مقارنا للكلام النفساني لزم الطلاق اتفاقا، وإن صدر اللفظ وحده ففي اللزوم قولان. قال اللخمي: والصحيح من المذهب أن اللفظ بغير نية لا يلزم ولو أوقع الطلاق بقلبه، ففي اللزوم روايتان. قال أبو عمران: والمشهور عدم اللزوم. وفي المتيطية: المشهور اللزوم، ثم الصيغة ضربان: صريح وكناية، وما ليس بصريح ولا كناية، والكناية ضربان: ظاهر ومحتمل، فالصريح ما فيه الطاء واللام والقاف. وزاد ابن القصار: سرحتك، وفارقتك، وأنت حرام، وبته، وبتله، والكناية الظاهرة ما دل عرفا على الطلاق، كالخمسة المتقدمة، وخليتك، وأنت خلية، وبرية، وحبلك على غاربك، وكالميتة، والدم، وكلحم الخنزير، ووهبتك، ورددتك إلى أهلك، واعتدي ، وهذه الكنايات كالصريح في أنه لا يقبل قوله أنه أراد غير الطلاق.
تنبيه: أهل العصر إذا رأوا المسألة في المدونة من هذه المسائل أفتوا بها وقالوا: مذهب مالك فيها كذا، وما قالوه صحيح، لكن ما أفتى به مالك بناء على عرف تقرر عنده في هذه الألفاظ، فلا يحل أن يفتي بذلك إلا بعد أن يعلم أن ذلك العرف باق، وكذلك كان شيخنا شهاب الدين رحمه الله يقول: والمحتمل مثل: اذهبي، وانصرفي، واعزبي، وأنت حرة، والحقي بأهلك، أو لست لي بامرأة، ولا نكاح بيني وبينك، وقوله مقبول إن قال: أردت غير الطلاق أو الطلاق، لكن أردت واحدة وما ليس بصريح ولا كناية مثل اسقني الماء، فإن ذكر أنه أراد الطلاق فهو طلاق على المشهور.
اللواحق
وهي هنا قيام المرأة بالإعسار بالنفقة أو بالكسوة وبالضرر والغيبة وامتناع الزوج من الوطء والمتعة.
الأول: الإعسار بالنفقة وبالكسوة:
ويثبت للمرأة القيام بالطلاق إذا عجز الزوج عن النفقة الحاضرة لا الماضية ما لم
[132]
***
Page 128