حكم شد الرحال لزيارة قبر النبي ﷺ
السؤال
ما حكم زيارة المدينة؟ وكيف يكون السلام على النبي ﷺ؟ وما حكم اصطحاب النساء معنا في الزيارة؟
الجواب
النساء يسافرن السفر الواجب والمسنون مع الشروط الشرعية مع ذي محرم، فالمرأة التي تسافر للحج إذا كان واجبًا عليها كحجة الإسلام، وكذلك إذا كان الحج أو العمرة تطوعًا فلها أن تسافر، وتشد الرحل لأنه في عمل طاعة، وكذلك زيارة مسجد الرسول ﷺ هي من الطاعة ومن القربات، فللمرأة أن تسافر مع محرمها لزيارة مسجد الرسول ﷺ، ولا شيء في ذلك، بل لها الأجر كما لمحرمها أو وليها -إن شاء الله تعالى-.
أما زيارة القبور إذا وصلت إلى المدينة، فليس لها أن تذهب إلى البقيع، وإلى قبر النبي ﷺ وتزاحم الرجال، وتذهب إلى قبور أخرى، وإذا كنا نحن الرجال يجوز لنا أن ننوي بالزيارة زيارة مسجده ﷺ لا زيارة قبره، فما بالك بالنساء اللاتي نهين عن زيارة القبور على أصح قولي العلماء.
وأما الرجل فإنه يزور القبور كما أمر وشرع النبي ﷺ، حتى عند السلام على النبي ﷺ فإنه يسلم على النبي ﷺ وعلى صاحبيه بأدب وبتوقير، كما كان عبد الله بن عمر ﵁ يفعل: [[السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه]]، ويسلم على أهل البقيع بما ورد، ويسلم على شهداء أحد كما ورد، ويزور القبور كما نفعل نحن في مكة قبل أن نرحل ونسافر، ولا نتجاوز ما ورد في ذلك.
وأما زيارة قبور النساء فقد ورد النهي فيها، ولهذا قلت: على أصح قولي العلماء، فلو أنها - مثلًا- في مكة، فعلى القول الراجح الصحيح لا تزور القبور في مكة، ولكن البعض يفهم أنه لا تشد الرحال لزيارة المدينة، فنقول: لا، إذا شددت الرحل لزيارة مسجد الرسول ﷺ فإنه يجوز، ولو أن أحدًا من الرجال شد الرحل لزيارة قبر الرسول ﷺ فإنه يكون مبتدعًا، لأن النبي ﷺ قال: ﴿لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد﴾ أي: لزيارة المسجد لا القبر، فالمرأة حكمها بذلك حكم الرجل، فهذا سفر سنة، وشد الرحل سنة وقربى من القربات، فتذهب معه إلى المدينة، وتزور معه المدينة وتزور مسجد النبي ﷺ، وتصلي فيه كالرجل، لكن لا تذهب إلى القبور، بل يذهب الرجل وحده وهي لا تذهب.
6 / 27