95

Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

Genres

البول قائمًا: نقلت عائشة البول قاعدًا، ونقل حذيفة البول قائمًا، فكلٌّ نقل ما علم، ولا تنافيَ بينهما. ٣ - أن ثبوت ترخُّص جمع من الصحابة ﵃ فيه، يؤيد الجواز. ٤ - ضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني، وورود المناقشة عليه. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم: ذهب بعض الفقهاء إلى أن النهي عن البول قائمًا يُحمل على الكراهة، والذي يظهر من كلام أهل العلم أن الصارفَ له عن التحريم القرائنُ التالية: القرينة الأولى: ورود النص، وفيها حكاية فعله ﷺ للمنهي عنه: وذلك ما جاء في حديث حذيفة ﵁ أن النبي ﷺ بال في حال القيام، فهذه قرينة نصية لبيان الجواز. قال ابن حجر ﵀: «الأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود» (^١). وقال ابن قدامة ﵀: «لعل النبي ﷺ فعل ذلك لتبيين الجواز، ولم يفعله إلا مرة واحدة» (^٢). القرينة الثانية: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد: قال النووي ﵀: «يُكره البول قائمًا إلا لعذر، وهي كراهة تنزيه لا تحريم» (^٣). وعلة النهي: أن البول قائمًا سبب في التنجس غالبًا. جاء في (مراقي الفلاح): «لتنجسه غالبًا» (^٤). وقال القرافي ﵀: «لأنه أبعد عن التنجيس» (^٥). وقال ابن قدامة ﵀: «لئلا يترشش عليه» (^٦).

(^١) فتح الباري (١/ ٣٣٠). (^٢) المغني (١/ ١٢١). (^٣) المنهاج شرح صحيح مسلم (٣/ ١٦٥). (^٤) (ص: ٢٧). (^٥) الذخيرة (١/ ٢٠٣). (^٦) المغني (١/ ١٢١).

1 / 99