Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
Genres
عُمَرُ، لَا تَبُلْ قَائِمًا قَالَ: فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ» (^١).
وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ نهى عن البول قائمًا، ويُحمل على الكراهة لا التحريم؛ لعلة خوف التَّرَشُش والتنجس (^٢).
نُوقش: أن الحديث إسناده ضعيف فلا يثبت (^٣)، وتبين ذلك في تخريج الحديث.
الدليل الثاني: استدلوا بحديث عائشة ﵂ قالت: «مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا» (^٤).
وجه الاستدلال: هذا الإنكار منها يقتضي أن المعلوم من عادته ﷺ البول من قعود، فيُحمل الخبر على الكراهة لا التحريم (^٥)، ولأن الأغلب عندها: أن مَنْ بال قائمًا لا يكاد يسلم من إصابة البول ثيابَه وبدنَه (^٦).
نُوقش من وجهين:
الأول: بأنه ليس في الحديث ما يدل على كراهية البول قائمًا، وقد ورد عنها أيضًا: «فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يَبُولُ جَالِسًا» (^٧)، فليس فيه دليل على المنع؛ لأنه قد يجوز أن يبول جالسًا في وقت، ويبول قائمًا في وقت آخر، فلم تحكِ عن النبي ﷺ ما يدل على كراهية البول قائمًا (^٨).
الثاني: أن ما أخبرتْ به مستند إلى علمها، فيُحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما
(^١) سبق تخريجه ص: (٩١). (^٢) يُنظر: المجموع (٢/ ٨٤). (^٣) يُنظر: المجموع (٢/ ٨٤)، عمدة القاري (٣/ ١٣٦). (^٤) أخرجه الترمذي، أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ، باب النهي عن البول قائمًا (١/ ٦٠) برقم: (١٢)، وقال: «وفي الباب عن عمر، وبريدة، حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح»، وأخرجه ابن ماجه، أبواب الطهارة وسننها، باب في البول قاعدًا (١/ ٢٠٥) برقم: (٣٠٧)، جوّد إسناده النووي في (المنهاج) (٣/ ١٦٦)، وقال الألباني في (إرواء الغليل) (١/ ٩٥): «سنده صحيح على شرط مسلم». (^٥) المجموع (٢/ ٨٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٤). (^٦) شرح معاني الآثار (٤/ ٢٦٧). (^٧) أخرجه ابن ماجه، أبواب الطهارة وسننها، باب في البول قاعدًا (١/ ٢٠٥) برقم: (٣٠٧)، صححه الألباني في (صحيح وضعيف سنن ابن ماجه) (١/ ٣٧٩). (^٨) يُنظر: شرح معاني الآثار (٤/ ٢٦٧).
1 / 97