260

Al-masāʾil al-fiqhiyya allatī ḥumila al-nahy fīhā ʿalā ghayr al-taḥrīm - min kitāb al-ṭahāra ilā bāb ṣalāt al-taṭawwuʿ

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

Genres

فِي مَسْجِدِهِ، وَلَا يَتَتَبَّعِ الْمَسَاجِدَ» (^١).
وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ نهى عن تتبُّع المساجد، ويُحمل على الكراهة لمَن دخل مسجده؛ مراعاة لحق مسجده.
يمكن أن يُناقش: بأن الحديث ضعيف، فلا تقوم به حجة.
الترجيح:
بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- جواز تتبُّع المساجد طلبًا للجماعة، وهو قول الجمهور.
أسباب الترجيح:
١ - قوة الاستدلال بعموم أحاديث فضل صلاة الجماعة وترغيب المسلمين في إدراكها.
٢ - ضعف دليل القول الآخر.
المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:
لعل القائلين بالكراهة صرفوا النهي عن التحريم؛ لقرينة المقصد من النهي.
وذلك لقوله ﷺ: (لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِهِ). والحكمة: أن فيه إشعارًا بمراعاة حق مسجد حيِّه عليه، ولأنه أَوْلى بصلاته فيه من غيره.
الحكم على القرينة:
الذي يظهر أن هذه القرينة ضعيفة؛ لضعف دليل النهي، ولتعارضها مع مراعاة فضيلة الجماعة وطلبها، ولورود التتبُّع من الصحابي، والله تعالى أعلم.

(^١) سبق تخريجه: ص (٢٦٠).

1 / 264