233

Al-masāʾil al-fiqhiyya allatī ḥumila al-nahy fīhā ʿalā ghayr al-taḥrīm - min kitāb al-ṭahāra ilā bāb ṣalāt al-taṭawwuʿ

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

Genres

النيابة (^١).
الدليل السابع: أن المنع من الاستئجار على الطاعة يُستثنى منه ما فيه ضرورة ظاهرة: كتعليم القرآن خشية ضياعه، ومثله: الأذان (^٢).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (^٣).
وجه الاستدلال: أن الإنسان يُثاب على ما عمل وقَدَّم، والأذان يقع قربة عن العامل يُثاب عليها، فلا يجوز له أخْذ الأجرة من غيره: كالصوم، والصلاة (^٤).
أُجيب عنه بجوابين: الأول: بأن كونه قربة لا يمنع الإجارة، ولأنه لا يجب عليه، ولأن نَفْعه يعود إلى عموم المسلمين؛ فهو كتعليم القرآن (^٥).
الثاني: لا يصح القياس على الصلاة والصوم للفرق بين الفرع والأصل؛ فالصلاة عبادة خاصة بالفاعل والأذان متعدي النفع (^٦).
الدليل الثاني: حديث عثمان بن أبي العاص ﵁، قال: قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، فقال: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا» (^٧).
وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ أمر باتخاذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا، ويستفاد منه نهيا غير صريحا عن أخذ الأجرة على الأذان، والأصل في النهي التحريم.
نُوقش: أن النهي محمول على الندب لا التحريم (^٨)، والقرينة الصارفة له أحاديث الجواز.

(^١) الدليلان الخامس والسادس مبنيان على قاعدة: أن كل ما لا يتعين على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كان تجزئ فيه النيابة. يُنظر: موسوعة القواعد الفقهية (٦/ ٣٠٤).
(^٢) يُنظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٥).
(^٣) سورة النجم: الآية (٣٩).
(^٤) يُنظر: الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٥٩)، البناية (١٠/ ٢٨١).
(^٥) يُنظر: التعليقة، للقاضي حسين (٢/ ٦٦٢)، مغني المحتاج (١/ ٣٢٧).
(^٦) يُنظر: عمدة القاري (١٢/ ٩٥).
(^٧) سبق تخريجه: ص (٢٣١).
(^٨) المجموع (٣/ ١٢٨)، الذخيرة (٥/ ٤٠١)، أسنى المطالب (١/ ١٣٢).

1 / 237