203

Al-masāʾil al-fiqhiyya allatī ḥumila al-nahy fīhā ʿalā ghayr al-taḥrīm - min kitāb al-ṭahāra ilā bāb ṣalāt al-taṭawwuʿ

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

Genres

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول بجواز قراءة الحائض والنفساء القرآن.
سبب الترجيح:
أنه لم يثبت في النهي دليل صحيح، فلا يمكن القول بالتحريم بلا دليل.
المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:
ذهب أصحاب القول الثالث إلى كراهة قراءة الحائض شيئًا من القرآن، ولم أقف لهم على دليل أو قرينة؛ فلعل القرائن الصارفة عن التحريم إلى الكراهة:
القرينة الأولى: ضعف حديث النهي.
القرينة الثانية: المقصد من النهي؛ إذ المقصود تعظيم القرآن، والتنزيه عن قراءته في تلك الحال التي مُنعت فيها من الصلاة والصوم.
الحكم على القرينة:
القرائن ضعيفة لضعف مستندها؛ فقد تبيَّن فيما سبق أن دليل النهي لم يصح، فلا يمكن الاحتجاج به على التحريم أو الكراهة، والله تعالى أعلم بالصواب.

1 / 207