124

Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

Genres

المبحث الثامن: النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار المطلب الأول: حكم الاستجمار (^١) بأقل من ثلاثة أحجار: دليل النهي: عَنْ سَلْمَانَ ﵁ قال: «قيل له: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، … الحديث» (^٢). الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في حكم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، على قولين: القول الأول: يحرم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، وإن أنقى (^٣). وهو مذهب الشافعية (^٤)، والحنابلة (^٥). القول الثاني: يستحب الاستجمار بثلاثة أحجار، ويجوز بأقل من ذلك إن أنقى. وهو مذهب الحنفية (^٦)، والمالكية (^٧).

(^١) الاسْتِجْمَارُ: أي التمسح بالجمار، وهي الأحجار الصغار؛ فالاستجمار: هو استعمال الحجارة الصغار في إزالة ما على المحل من الأذى. يُنظر: الصحاح (٢/ ٦١٧)، النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٢٩٢)، حاشية العدوي (١/ ١٧٢). (^٢) سبق تخريجه: ص (١١٤). (^٣) الإنْقَاءُ: إزالة عين النجاسة وبلتها، بحيث يخرج الحجر نقيًا وليس عليه أثر إلا شيئًا يسيرًا، والنَقاءُ ممدودٌ: النظافةُ. يُنظر: الصحاح (٦/ ٢٥١٤)، المغني (١/ ١١٣). (^٤) يُنظر: الأم (١/ ٣٧)، الحاوي الكبير (١/ ١٦١)، المجموع (٢/ ١٠٣). (^٥) يُنظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ١٠٠)، المغني (١/ ١١٣)، شرح الزركشي (١/ ٢١٧). (^٦) يُنظر: النهر الفائق (١/ ١٥٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٧). (^٧) يُنظر: التاج والإكليل (١/ ٣٨٩)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٠).

1 / 128