Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
Genres
استدلوا بأحاديث النهي (حديث أبي أيوب، وأبي هريرة ﵄ وبأحاديث الجواز (حديث ابن عمر، وجابر، وعائشة ﵃.
وجه الاستدلال: قالوا: يُحمل النهي على الكراهة؛ بدلالة فعله ﷺ الوارد في حديث ابن عمر وجابر وعائشة ﵃، لأنها جاءت لبيان الجواز؛ فهي صارفة للنهي عن معناه الحقيقي وهو التحريم إلى الكراهة (^١).
أدلة القول الرابع: استدل القائلون بتحريم الاستقبال فيهما دون الاستدبار، بما يلي:
الدليل الأول: عن سلمان ﵁ قال: «قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ (^٢)، قال: فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، … الحديث» (^٣).
وجه الاستدلال: أنه لما نص الحديث على الاستقبال عُلم إباحة الاستدبار (^٤).
نُوقش: بأنه ليس في الحديث إلا النهي عن الاستقبال فقط، والاستدلال به على إباحة الاستدبار باطل؛ لأن النهي عن الاستدبار ورد في الأحاديث الصحيحة، وهو زيادة يتعين الأخذ بها (^٥).
الدليل الثاني: حديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: «ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ، مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ» (^٦).
وجه الاستدلال: أن في الحديث دليلًا على جواز استدبار القبلة؛ لفعله ﷺ.
نُوقش: بأنه ليس في الحديث إلا الاستدبار في العمران فقط، فلا يصح
(^١) يُنظر: نيل الأوطار (١/ ١٠٥ - ١١٠). (^٢) الخِرَاءَةُ: بالكسر والمد: التخلي والقعود للحاجة.، ويراد به: أدب التخلي والقعود عند الحاجة. يُنظر: معالم السنن (١/ ١١)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ١٧)، لسان العرب (١/ ٦٤). (^٣) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة (١/ ٢٢٣) برقم: (٢٦٢). (^٤) يُنظر: الحاوي الكبير (١/ ١٥٣). (^٥) يُنظر: نيل الأوطار (١/ ١٠٤). (^٦) سبق تخريجه: ص (١١٠).
1 / 117