1120

Lawāmiʿ al-durar fī hatk astār al-mukhtaṣar

لوامع الدرر في هتك استار المختصر

Editor

دار الرضوان

Publisher

دار الرضوان،نواكشوط- موريتانيا

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Publisher Location

لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين بن أبوه

وأما المأموم فإنه بعد أن يسجدها يأتي بركعة مع الإمام، ثم بعد سلامه يأتي بركعة بأم القرآن وسورة، ويسجد بعد السلام ولا يتشهد عقب الإتيان بالسجدة كها هو ظاهر؛ لأنه ليس بمحل تشهد للإمام، وإن شك في محل سجدتين من ركعتين، أو شك فيهما وفي محلهما منهما فإنه يسجد سجدة لتمام الركعة التي لم يفت تلافيها، ثم إن حصل شكه في الجلسة الأخيرة فإنه يتشهد ثم يأتي بركعتين بأم القرآن فقط؛ لأن المحقق له ركعتان. قاله الشيخ عبد الباقي، وإن سجد إمام سجدة وقام لم يتبع؛ يعني أنه إذا سجد الإمام سجدة من الركعة الأولى مثلا وترك الثانية فقام سهوا؛ فإنه لا يتبعه في قيامه من علم بسهوه من مأموميه، بل يستمرون جالسين. وسبح به؛ يعني أنه يجب على المأمومين أن يسبحوا له لعله يرجع للسجدة فيأتى بها، فإن تركوا التسبيح بطلت صلاتهم، فإن لم يفقه به لم يكلموه عند سحنون؛ لأن المسألة على هذا الوجه الذي ذكره المصنف لسحنون؛ وهو يرى أن الكلام لإصلاحها مفسد. وظاهر المصنف أنهم لا يعيدون التسبيح مرة أخرى، وهو ظاهر المنقول عن سحنون، ولعله أنه إذا لم ينتبه بالتسبيح الحاصل عقب الترك لا ينتبه بالواقع بعد طول، أوأن ما يحصل من مخالفتهم له في الجلوس الأول والثاني فيه تنبيه كالتنبيه بالتسبيح. والظاهر أن العتبر تسبيح (^١) شأنه أن يحصل به تنبيه؛ أي شأنه ذلك ولو من بعضهم؛ لأن خطابهم به فرض كفاية. وقوله: "به"، الظاهر أنه أتى به لتلمح صيح من سُبِّح، وقال الشبراخيتي: إن الباء بمعنى اللام. وعلم من قولي: مثلا، أنه لا فرق بين الرباعية وغيرها، وأنه لا فرق بين كون السجدة من الركعة الأولى وغيرها، فسواء كانت من الأولى وقام للثانية، أو من الثانية وقام للثالثة، أو من الثالثة وقام للرابعة.
فإذا خيف عقده قاموا؛ يعني أن هذا الإمام الذي سجد سجدة واحدة إذا سبح به ولم يرجع، فإنه إذا خيف عقده للثالثة يقوم مأموموه الذين أمروا بالجلوس قبل ذلك ويتبعونه مخافة أن تفوتهم الركعة الثانية، فإذا قاموا وتبعوه تصير هذه الثانية أولى للجميع، ولا يسجد المأمومون

(^١) في عبد الباقي ج ١ ص ٢٦٤: تسبيح يحصل به تنبيه أي شأنه ذلك لخ.

2 / 301