Lawaami' al-Asrar fi Sharh Mataali' al-Anwar

Qutb al-Din al-Razi d. 766 AH
95

Lawaami' al-Asrar fi Sharh Mataali' al-Anwar

لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار

Genres

Logic

الامتناع وانما الوجوب مادة جزء منه وهو الحيوان وما يقولون السور مقرون بالمحمول فى المنحرفات فهو قول ليس بحقيقى والقول الحقيقى ان السور جعل مع شي ء اخر محمولا نعم كان محمولا باعتبار نسبته الى الموضوع فاذا اقترن به السور فقد صار المحمول ليس بمحمول بل جزء منه وانتقل اعتبار الصدق الى النسبة الواقعة بين الجملة والموضوع وثانيهما ان اعتبار السلب والايجاب فى القضية ليس بثبوت طرفيها وسلبهما بل بحسب ارتباط المحمول بالموضوع او سلبه عنه فكلما كان المحمول مرتبطا بالموضوع ثابتا له كانت القضية موجبة ومتى رفع الربط الإيجابى كانت سالبة والحرف الذي يدل على رفع الربط هو حرف السلب ثم لا يخلو اما ان يكون طرفا القضية مختلفين فى اقتران حرف السلب بهما او لا يكونا مختلفين فان كانا مختلفين بان اقترن حرف السلب باحدهما دون الأخر او اقترن باحدهما زوجا وبالآخر فردا يكون القضية سالبة فاذا قلت ليس ليس زيد ليس بكاتب قد رفعت رفع رفع المحمول وهو رفع المحمول فتكون سالبة وان لم يكن طرفا القضية مختلفين فى الاقتران يكون القضية موجبة سواء لم يقترن حرف السلب باحدهما اصلا او اقترن ولم يختلف بالعدد كما اذا قلت ليس ليس زيد ليس ليس بكاتب هكذا قيل وفيه نظر لأن اختلاف طرفى القضية فى الاقتران لا يستلزم كونها سالبة فانه لو اقترن حرفا سلب بالمحمول ولم يقترن بالموضوع اصلا او بالعكس يكون القضية موجبة مع اختلاف طرفيها فى الاقتران نعم سلب القضية يستدعى اختلاف طرفيها فى الاقتران لكن المتصلة اللزومية الكلية لا تنعكس كلية والأولى ان يقال حرف السلب فى القضية اما ان يكون فردا او زوجا فان كان فردا فالقضية سالبة والا فموجبة واللمية ظاهرة واذا عرفت هذا فنقول متى تحقق احد الأمور الثلاثة وهو اما ان يكون احد طرفى القضية شخصا مسورا او يكون المحمول كليا مقترنا به سور ايجاب كلى او سور سلب جزئى وجب فى صدق القضية اختلاف طرفيها فى الاقتران بحرف السلب وذلك لأن القضية فى احدى الصور الثلث انما تصدق اذا كانت سالبة وانما تكون سالبة اذا اختلف طرفاها فى الاقتران بيان الأول اما فى الصورة الأولى فلان الموضوع لما لم يكن له افراد امتنع ثبوت المحمول لكلها او بعضها والمحمول لما لم يكن له افراد استحال ثبوت كلها او بعضها للموضوع واما فى الصورة الثانية فلأن ايجاب كل واحد واحد لشي ء ممتنع واما فى الثالثة فلأن كذب ايجاب كل واحد يستلزم صدق السلب الجزئى وبيان الثاني انه لو لم يختلف طرفا القضية فى الاقتران فاما ان لا يقترن بهما حرف السلب اصلا او اقترن بهما واتفقا فى العدد وايا ما كان يكون القضية موجبة ومتى لم يتحقق الأمور الثلاثة بل يكون المحمول اما موجبا جزئيا او سالبا كليا فهو اى الاختلاف المذكور على تقدير فشرط صدق القضية اختلاف طرفيها بالاقتران ان كانت فى مادة الامتناع وما يوافقها من الإمكان لأن بعض افراد المحمول ممتنع الثبوت للموضوع فى مادة الامتناع وليس بثابت له فيما يوافقها من الإمكان فيصدق السلب وحينئذ يجب الاختلاف لما مر ونقيضه وهو اتفاق طرفيها فى الاقتران وعدمه ان كانت القضية فى مادة الوجوب وما يوافقها من الإمكان لأن بعض افراد المحمول فى مادة الوجوب واجب الثبوت وفيما يوافقها من الامكان ثابت فيجب اتفاق للطرفين فى الاقتران وفى هذه الضابطة نظر اذا الغرض من وضعها العلم بصدق ما يصدق من المنحرفات ويكذب ما يكذب منها وانما يحصل ذلك لو انعكس الشرط وليس كذلك لا يقال المراد اختلاف طرفى القضية فى الاقتران معنى ولا خفاء انهما اذا اختلفا معنى فى دخول حرف السلب تكون القضية سالبة فانه لو تعدد فى احد الطرفين دون الاخر فلا اختلاف فى المعنى ضرورة ان سلب السلب ايجاب لأنا نقول لو كان المراد ذلك لم يتصور تعدد حرف السلب فى القضية لأن حرف السلب فى القضية سواء كان فى طرف الموضوع او المحمول رافع للايجاب فلا يتصور واختلاف الطرفين او اتفاقهما بل العبرة هاهنا باللفظ والصواب ان يقال متى تحقق احد الأمور الثلاثة تصدق القضية لو كان حرف السلب فيها فردا وتكذب لو لم يكن سواء لم يكن فيها حرف السلب او كان ولم يكن فردا بل زوجا والا لصدق فى مادة الامتناع لو كان فردا وفى الوجوب لو لم يكن او يقال الصدق فيها حيث يكون القضية سالبة وفى الوجوب حيث تكون موجبة والاخصر ان يقال ان كان المحمول كليا مسورا بسور ايجاب جزئى او سلب كلى فى مادة الوجوب او ما يوافقها يصدق القضية موجبة والا فسالبة ولنفصل اقسام المنحرفات ليحصل بها الاحاطة التامة فنقول انحراف القضية اما من جهة الموضوع او من جهة المحمول او من جهتهما والانحراف من جهة الموضوع لا يكون الا اذا كان شخصا مسورا اما بسور كلى او جزئى والمحمول اما شخصى او كلى فان كان شخصا لا يتصور الا فى مادة الوجوب او الامتناع لأنه ان كان عين الموضوع وجب ثبوته له وان كان غيره وجب سلبه عنه وان كان كليا يتصور له الأقسام الأربعة للمواد واياما كان فاما ان يكون موجبا او سالبا فالأقسام اذا منحصر فى اربعة وعشرين واما الانحراف من جهة المحمول فلا يكون الا اذا كان مسورا بسور كلى او جزئى وعلى التقديرين اما شخصى فى قسمين من المواد او كلى فى الاقسام الأربعة والموضوع اما شخصى محض او محصور كلى او جزئى او مهمل تضرب الأربعة فى اثنى عشر يبلغ ثمانية واربعين تضربها فى اعتبارى الإيجاب والسلب يحصل ست وتسعون قسما واما الانحراف من جهتيهما فالمحمول المسور بسور كلى او جزئى اما شخصى محض فى المادتين او كلى فى الاقسام الأربعة والموضوع اما مسور بكلى او جزئى فهذه اربعة وعشرون قسما تضربها فى الإيجاب والسلب تبلغ ثمانية واربعين وان اردت الأمثلة فتامل هذا اللوح وهذا الموضوعات من جدوليه والمحمولات

Page 126