Lawaami' al-Asrar fi Sharh Mataali' al-Anwar

Qutb al-Din al-Razi d. 766 AH
90

Lawaami' al-Asrar fi Sharh Mataali' al-Anwar

لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار

Genres

Logic

ضرورية كانت القضية ضرورية وان كانت محمولية المحمول غير ضرورية كما فى الواجب الاعم ومتى كانت غير ضرورية كانت القضية غير ضرورية وان كانت محمولية المحمول ضرورية كما فى الخاصة المفارقة وانما قال الظاهر الأول القيام احتمال هاهنا وهو مساواة جهة القضية لكيفية الموضوعية فلا تكون الجهة نفسها وان غلب ذلك على الظن لاختلافها باختلاف كيفية الموضوعية وانت خبير بان المحمولية المعتبرة فى القضية كك ايضا على ان جعله الجهة كيفية نسبة المحمول الى الموضوع فى فصل الموجهات يخالف هذا الظاهر ولنفصل اجزاء القضية حتى يتبين الحق فنقول قد سبق ايماء الى ان القضية لا تحصل فى العقل الا اذا حصلت اربعة اشياء مفهوم الموضوع كزيد ومفهوم المحمول كالكاتب ولا شك انه من حيث المفهوم ممكن النسبة الى امور كثيرة فلا بد من تعقل نسبة ثبوتية بينه وبين زيد والرابع وقوع تلك النسبة او لا وقوعها فما لم يحصل فى العقل ان تلك النسبة واقعة او ليست بواقعة لم تحصل ماهية القضية ولو تصور مفهوما الموضوع والمحمول ولم تتصور النسبة بينهما امتنع تحقق الحكم فلا تحصل ماهية القضية وان كان ربما يحصل النسبة بدون الحكم كما للمتشككين والمتوهمين فكل من الأمور الأربعة اذا ارتفع ارتفعت ماهية القضية لا وجوده فقط فهى اجزاء لها لكنها فى القضية السالبة خمسة اذ اللاوقوع عند التفصيل شيئان فالنسبة التي هى جزء القضية هى التي ورد عليها الايجاب والسلب ثم اذا حصل الحكم حدث لزيد مثلا صفة اعنى انه موضوع وللكاتب صفة اخرى وهى انه محمول فالموضوعية والمحمولية انما تتحققان بعد تحقق الحكم اذ لا معنى للموضوع الا كونه محمولا عليه ولا معنى للمحمول الا كونه محكوما به وما لم يتحقق الحكم لم يصر احدهما محكوما عليه والاخر محكوما به فكل من النسبتين ليس بمتقدم على الحكم والنسبة التي هى جزء القضية متقدم عليه فلا يكون إحداهما نسبة هى جزء القضية نعم اذا تحقق الحكم يعرض لتلك النسبة انها نسبة المحمول الى الموضوع فان النسبة التي هى مورد الإيجاب والسلب هى نسبة الكاتب الى زيد لا نسبة زيد الى الكاتب ولذلك قيل ان الجهة عارضة لها لا بمعنى ان الجهة عارضة للمحمولية بل لما صدقت هى عليها وتحققت قبلها بمرتبتين فحقق هذا الموضع على هذا النسق وامح عن لوح ذهنك ما يقولون ويزخرفون فلا شبهة بعد شروق الحق المبين قال الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر اقول القضية الحملية لها تقسيمات بحسب الذات وبحسب العارض كالوحدة والكثرة ولما كانت اجزائها اذا تمت وكلمت هى الموضوع والمحمول والرابطة والجهة فهى تنقسم باعتبار كل واحد منها والتقسيمات الخمسة مرتبة فى خمسة فصول قد اشير فى الفصل المتقدم الى انقسامها باعتبار الرابطة وفى هذا الفصل الى انقسامها باعتبار الموضوع فموضوع القضية الحملية ان كان جزئيا حقيقيا سميت مخصوصة وهى موجبة ان كانت نسبة محمولها الى موضوعها بأنه هو كقولنا زيد كاتب وسالبة ان كانت النسبة بأنه ليس هو كقولنا زيد ليس بكاتب وان كان كليا فان لم يذكر فيها السور بل اهمل بيان كمية الأفراد والسور هاهنا هو اللفظ الدال على كمية افراد الموضوع سميت مهملة اما موجبة كقولنا الإنسان حيوان او سالبة كقولنا الإنسان ليس بحيوان وان ذكر فيها السور سميت محصورة ومسورة كقولنا كل انسان حيوان ولما كان هذا التقسيم باعتبار الموضوع لو حظ حاله فى تسمية الاقسام بتلك الاسماء واعترض عليه بان هاهنا قضايا خارجة عما ذكرتم مثل الإنسان نوع والحيوان جنس او كلى او صادق على كثيرين واعتذر عن ذلك بوجهين

الوجه الأول

Page 120