540

Al-Lāmiʿ al-Ṣabīḥ bi-sharḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

سوريا

(وإن لا يقتل) في بعضها: (ولا يُقتَل)، وعطف الجملة حينئذٍ على مفرد بالتأْويل، أي: وفيها حُكم حرمة قصاص المسلم بالكافر، ونحوه: ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧].
ففيه دليلٌ على منع قتل المسلم بالذِّمي، وعليه الشافعي، ومالك، وأحمد، خلافًا لأبي حنيفة، تعلُّقًا بما رَوى عبد الرحمن البَيْلَماني: أنَّ رجُلًا مِن المُسلمين قتَلَ ذِمِّيًّا، فأَمر به ﷺ فقُتل.
قال البَيْضاوي: هو منقطعٌ لا يحتجُّ به، وأيضًا زعموا أن القاتِل كان عمرو بن أُميَّة، وهو قد عاش بعد النبيِّ ﷺ سنين، وأيضًا فمتروكٌ بالإجماع؛ لأنَّه روي أن الكافر كان رسولًا، فيكون مستأْمنًا، وهو لا يُقتل به المسلم اتفاقًا، وإن صحَّ فمنسوخٌ؛ لأنَّه رُوي أن ذلك كان قبل الفتح، وقد قال ﷺ يوم الفتح في خُطبته على درج البَيت: "ولا يُقتَلُ مُؤمنٌ بكافرٍ، ولا ذُو عَهدٍ في عَهْدِهِ".
قال: ومعنى كلام علي ﵁ أنَّه ليس عندي سوى القرآن، وأنَّه لم يخصَّ بالتبليغ والإرشاد قومًا دون قومٍ، وإنما التفاوُت في الفهم، واستعداد الاستنباط، واستثنى ما في الصَّحيفة احتياطًا؛ لاحتمال أن يكون فيها ما لا يكون عند غيره، وقيل: كان فيها من الأحكام غير ما ذكر، ولكنه اقتصر على ذكر المقصود حينئذٍ، أو ذكره ولكن لم يحفظه الراوي.
قال (ط): وفيه ما يقطَع بدعة المتشيِّعة أن عليًّا ﵁ وصيٌ، ومخصوصٌ بعلمٍ لا يعرفه غيره، ققال: ما عندي إلا ما عند الناس، ثم

2 / 62