141

Lamic

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Investigator

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

سوريا

Genres

قيل: يَشمَل المَحرَم وغيره، وقيل: يختصُّ بالمَحرَم حتّى يَخرُج ولَد العَمِّ.
وفيما ذكَر من الأَربعة: تمام مَكارم الأَخلاق؛ لأنَّ الفَضيلة إمّا قوليةٌ، وهي الصِّدْق، أو فِعْليَّةٌ مُتعلِّقةٌ بالله تعالى وهي الصّلاة، أو بنفْسه وهو العِفَّة، أو بغيره وهو الصِّلَة، وأيضًا ففي (لا تُشركوا)، و(اتركوا) التخلِّي من الرَّذائل، والأمر بالصلاة، وكذا التحلِّي بالفَضائل، فالحاصل أنَّه يَأْمر بالكَمالات، ويَنهى عن النَّقائص.
(وكَذَلِكَ الرُّسُلُ)؛ أي: يكُونون أَفضَل القَوم وأشرفَهم؛ لأنَّ مَنْ شَرُف نسَبه كان أَبعَدَ من انتِحال الباطِل، وأقْربَ لانقياد النَّاس إليه.
(يَأْتَسِي) بهمزةٍ بعد الياء، بوزْن: يَفْتَعِل، وفي روايةٍ: (يَتأَسَّى) يَتَفَعَّل، ومعنى كلٍّ منهما: يَقتدي، وَيتبَع.
(أَتْبَاعُ الرُّسُلِ)؛ أي: لأنَّ الأَشراف يأْنَفون من تقدُّم مثْلهم عليهم، والضُّعَفاء لا يأْنَفُون، فيُسرعون إلى الانقِياد واتِّباع الحقِّ، وهذا بحسَب الغالب، وإلا فكان فيهم الأَشْراف كالصِّدِّيق ﵁ وغيره، أما في الأَواخِر فلا يأْنف الأَشراف بل يَفتخِرون.
(أَيَرْتَدُّ) حِكْمة هذا السُّؤال أنَّ مَنْ دخَل على بَصيرةٍ في أَمْرٍ محقَّقٍ لا يَرجع بخلاف مَنْ دخَل في باطلٍ، لا يُقال: فقد ارتَدَّ بعضُ مَنْ آمَنَ؛ لأنَّ وُقوع ذلك لمن لم يكُن في أَوائل الأمر، أو ليس لبُغْض الدِّين بل لمعنًى آخَر كحُبِّ الرِّياسة.

1 / 90