243

al-Mawsūʿa al-Fiqhiyya al-Kuwaytiyya

الموسوعة الفقهية الكويتية

Edition Number

من ١٤٠٤

Publication Year

١٤٢٧ هـ

Genres

الْعَادَةُ أَعَمُّ؛ لأَِنَّهَا تَثْبُتُ بِمَرَّةٍ، وَتَكُونُ لِفَرْدٍ أَوْ أَفْرَادٍ.
وَهُمَا حُجَّةٌ، لِبِنَاءِ الأَْحْكَامِ عَلَيْهِمَا، مَا لَمْ يُصَادِمَا نَصًّا أَوْ قَاعِدَةً شَرْعِيَّةً.
وَيُسْتَنَدُ إِلَيْهِمَا فِي تَفْسِيرِ الْمُرَادِ. وَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ مَوْطِنُهُ الْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ. (١)
أَثَرٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - مِنْ مَعَانِي الأَْثَرِ فِي اللُّغَةِ: بَقِيَّةُ الشَّيْءِ أَوِ الْخَبَرُ. وَيُقَال: أَثَّرَ فِيهِ تَأْثِيرًا: تَرَكَ فِيهِ أَثَرًا. (٢)
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ وَالأُْصُولِيِّينَ لِلَفْظِ " أَثَرٍ " عَنْ هَذِهِ الْمَعَانِي اللُّغَوِيَّةِ. فَيُطْلِقُونَ الأَْثَرَ - بِمَعْنَى الْبَقِيَّةِ - عَلَى بَقِيَّةِ النَّجَاسَةِ وَنَحْوِهَا، كَمَا يُطْلِقُونَهُ بِمَعْنَى الْخَبَرِ فَيُرِيدُونَ بِهِ الْحَدِيثَ الْمَرْفُوعَ أَوِ الْمَوْقُوفَ أَوِ الْمَقْطُوعَ، وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَقْصُرُونَهُ عَلَى الْمَوْقُوفِ.
وَيُطْلِقُونَهُ بِمَعْنَى مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْحُكْمِ عِنْدَهُمْ، كَمَا إِذَا أُضِيفَ الأَْثَرُ إِلَى الشَّيْءِ فَيُقَال: أَثَرُ الْعَقْدِ، وَأَثَرُ الْفَسْخِ، وَأَثَرُ النِّكَاحِ وَغَيْرُ ذَلِكَ (٣) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
٢ - عَلاَمَةُ الشَّيْءِ تَكُونُ قَبْلَهُ، وَأَثَرُهُ يَكُونُ بَعْدَهُ، تَقُول: الْغُيُومُ وَالرِّيَاحُ عَلاَمَاتُ الْمَطَرِ. وَمَجْرَى

(١) معين الحكام ط الميمنية بمصر ص ١٦١، وتبصرة الحكام ط الحلبي ٢ / ٥٧، والبجيرمي ٤ / ٧٧ ط الحلبي.
(٢) القاموس المحيط، ولسان العرب، والمصباح المنير (أثر)
(٣) كشاف اصطلاحات الفنون ١ / ٦٥ ط كلكتا ١٨٦١ م، وتدريب الراوي ص ٦ / ١٨٤ نشرالمكتبة العلمية بالمدينة المنورة.
السُّيُول: أَثَرُ الْمَطَرِ، دَلاَلَةً عَلَيْهِ، وَلَيْسَ بُرْهَانًا عَلَيْهِ. (١)
وَالْمَأْثُورُ: يُطْلَقُ عَلَى الْقَوْل وَالْفِعْل، أَمَّا الأَْثَرُ فَلاَ يُطْلَقُ إِلاَّ عَلَى الْقَوْل (٢) . وَالْخَبَرُ غَالِبًا مَا يُطْلَقُ عَلَى الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ، وَالأَْثَرُ مَا نُسِبَ إِلَى الصَّحَابَةِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ تَبَعًا لِلاِسْتِعْمَالاَتِ الْفِقْهِيَّةِ أَوِ الأُْصُولِيَّةِ. أَمَّا الاِسْتِعْمَال بِمَعْنَى بَقِيَّةِ الشَّيْءِ: فَالْحُكْمُ أَنَّهُ إِنْ تَعَذَّرَ إِزَالَةُ أَثَرِ النَّجَاسَةِ فَيَكُونُ مَعْفُوًّا عَنْهُ. (٣)
وَأَمَّا الاِسْتِعْمَال بِمَعْنَى مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّيْءِ، فَالْفُقَهَاءُ يَعْتَبِرُونَ الأَْثَرَ فِي الْعَقْدِ هُوَ مَا شُرِعَ الْعَقْدُ لَهُ، كَانْتِقَال الْمِلْكِيَّةِ فِي الْبَيْعِ، وَحِل الاِسْتِمْتَاعِ فِي النِّكَاحِ. (٤)
وَأَمَّا الاِسْتِعْمَال بِمَعْنَى الْحَدِيثِ الْمَوْقُوفِ أَوِ الْمَرْفُوعِ فَمَوْطِنُ تَفْصِيلِهِ الْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ.
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٤ - يُبْحَثُ اسْتِعْمَال الأَْثَرِ بِمَعْنَى مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّيْءِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ كُل مَسْأَلَةٍ فِي بَابِهَا. (٥) أَمَّا بِمَعْنَى بَقِيَّةِ الشَّيْءِ فَقَدْ بَحَثَهَا الْفُقَهَاءُ فِي الطَّهَارَةِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ أَثَرِ النَّجَاسَةِ، وَفِي الْجِنَايَاتِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ أَثَرِ الْجِنَايَةِ.

(١) الفروق في اللغة للعسكري ص ٦٢ ط بيروت ١٣٩٣ هـ، ودستور العلماء ١ / ٣٧ ط بيروت ١٣٩٥ هـ.
(٢) دستور العلماء ١ / ٣٧.
(٣) شرح جمع الجوامع مع حواشيه ١ / ١٠١، ١٠٢ ط بيروت ١٣٩٥ هـ.
(٤) نفس المصدر السابق.
(٥) ابن عابدين ١ / ٢٢١، والحطاب ١ / ١٤٧، ونهاية المحتاج ١ / ٢٤١، وكشاف القناع ١ / ١٧١.

1 / 249