Kursi Faraid
كرسي الفرائض
Genres
الصنف الثاني بنات الأخوة وبنو الأخوة من الأم وبنو الأخوات فأصل طريق أهل التنزيل ينزلون كلا منزلة أبيه وأمه فيرفعونهم إلى الميت فإن تساووا حاز كل ميراث من نسب إليه ومن تقدم حاز الميراث كله وأهل القرابة يعطون الأقرب درجة فإن تساووا قدموا من أدلى بشقيق فإن تساووا قرابة ونسبا أعطوا بالتسوية كبنات شقيق وبني شقيقة نهم في الميراث سواء ولا يعطى كل ميراث من ورثه كأن يكون لها بنت ولها عشرة بنين أو العكس فهم في الميراث سواء وقيل لكل ميراث من ورثة وفي بنات أخوة متفرقين فعند أهل التنزيل لأبنه الكلالي السدس سهم من ستة والباقي لأبنه الشقيق ولا شيء لأبنه الأبوي لأن أباها لا يرث معهما شيئا وعند أهل القرابة المال لأبنه الشقيق فإن كن ثلاث بنات أخوات متفرقات فالمسألة من ستة ثلاثة لبنت الشقيقة كأمها ولكل من الآخرين سهم كأمهما فقد وردت المسألة إلى خمسة وكذا بنت أخت شقيقة وأبن أخت شقيقة وأبن أخت من أم وبنت أخ أبوي فالمسألة من ستة لبنت الشقيقة النصف ثلاثة كأمها وأبن الأخت من الأم السدس كأمه ولبنت الأبوي سهمان كأبيها وكذا عشر بنات شقيقة وبنت شقيقة شقيقة أخرى وعشر بنات أمية وبنت أمية أخرى في عشر بنات أمية وبنت أمية أخرى وكذا الحكم في الأبوية وكذا الحكم في بنات الأخوة فكلما تساوت درجاتهم تساووا في الميراث وهو الصحيح عندنا وأختار بعض أن لكل ميراث من ورثة فلبنت شقيقة ما لبنات شقيقة أخرى وكذا الحكم في بنات أخوة متفرقين فأفهم ذلك ولا ترث بنات أخ مع اخوتهن شيئا لأنهن أرحام وهم عصبات كرجل مات عن أولاد أخ ذكورا وإناثا أو ترك أولاد أخ متفرقين ذكورا وإناثا أو ترك أولاد اخوة متفرقين ذكورا وإناثا فكل الميراث للذكور لا للإناث لأنهم عصبات وهن أرحام بخلاف بنات البنين مع أخوتهن وبخلاف آبائهم بني الأخوة فإنهم جميعا عصبيات وأهل سهام ولذلك ورث الإناث مع الذكور ومن مات وترك بنت أخ وبنت أخت فهما بالسوية في الميراث وقيل لبنت الأخ سهمان ولبنت الأخت سهم كميراث أبويهما وكذا إن كان بنو أخت خمسة أو عشرة وبنات أخ خمس أو عشر فينهما نصفان وقيل هم بالسوية ولا يفضل أحد على أحد الصنف الثالث أجداد الأمهات والجدات الساقطات من الميراث بذوات السهام وهؤلاء الأجداد والجدات هم الذين ليسوا من ذوي السهام ولا من العصبات وفي تويرثهم عند الفرضيين طريقان طريق تنزيل وهو أن ينزل كل واحد منهم منزلة والده فيعطى ميراثه كأنه حي وارث وطريق قرابة وذلك أن تختلف درجاتهم ولا تتساوى فيعطى من كان أقرب منهم إلى الميت من أي جهة كان وذلك مثل أب أم فإنه مقدم على أب أم الأب وكذا أب أب الأم مقدم على أب أب أم الأب وهلم جرا وحاصل المقام في هذا أنه من كان أقرب إلى الميت حاز الميراث فإن تساوت درجاتهم جميعا وكان أحد منهم من قبل الأب والآخرون من قبل الأم فيعطى من كان منهم جهة الأب الثلثين والثلث لمن كان جهة الأب الثلثين والثلث لمن كان من جهة الأب الثلثين لمن كان من جهة الأم قلوا أم كثروا فهم شركاء في الثلث كما أن الذين من جهة الأب شركاء في الثلثين قلوا أم كثروا وهذا الحكم فيما إذا تساوت درجة الطرفين فأما إن كانت درجة الأبوية أقرب فالميراث جميعه لها وكذا إن كانت درجة الأمية أقرب حازت جميع الميراث وإن تساوت الدرجتان فالحكم كما ذكرنا والله أعلم .
Page 37