Kursi Faraid
كرسي الفرائض
Genres
Jurisprudence
الثانية أن تعدم الزوجين كذلك وتنظر بعد ذلك الباقي من أصل المسألة كم هو فتقسمه بين الورثة لا الزوجين فما بلغ من الرد اضربه من أصل المسألة الأولى أي قبل الإعدام وأعرف مبلغه ثم أعط كلا من أهل الرد نصيبه من أصل المسألة بعد الإعدام مضروبا في الفاضل من الأول قله وتسكت عن الزوجين لأن الضرب لم يعمهما فمثال ذلك امرأة هلكت وتركت زوجا وبنتا وأما فأصل المسألة من أثنى عشر للزوج الربع وللبنت النصف ستة أسهم وللأم السدس سهمان وبقي واحد فأعدم الزوج وقل في المسألة بنت وأم أصلهما من ستة للبنت النصف ثلاثة وللأم السدس واحد فقد ردت إلى أربعة فتضرب أربعة وهو مبلغ الرد في واحد وهو الباقي من أصل المسألة الأولى فذلك أربعة فللبنت النصف ثلاث من ستة مضروبة في واحد وذلك للأم ، فذلك واحد والله أعلم . وبه التوفيق .
Page 32