350Al-Kulliyyāt: Muʿjam fī al-muṣṭalaḥāt waʾl-furūq al-lughawiyyaالكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةAbūʾl-Baqāʾ al-Kafawī - 1094 AHأبو البقاء الكفوي - 1094 AHEditorعدنان درويش - محمد المصريPublisherمؤسسة الرسالةPublisher LocationبيروتGenresPhilologyDictionaries and Lexicons•RegionsIraqPalestineTurkeyUkraine•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وَبِالْعَكْسِ، كالعام الْمَخْصُوصوَحذف الْمُضَاف نَحْو: ﴿واسأل الْقرْيَة﴾ وَيُسمى مجَازًا بِالنُّقْصَانِ؛ وَبِالْعَكْسِ نَحْو: أَن ابْن جلا ... والمجاورة كالميزاب للْمَاء وَالْأول وَاعْتِبَار مَا كَانَوَالْمحل للْحَال وَبِالْعَكْسِ نَحْو: ﴿فَفِي رَحْمَة الله﴾ أَي: الْجنَّةوَآلَة الشَّيْء لَهُ، كاللسان للذّكروَأحد الْبَدَلَيْنِ للْآخر نَحْو: الدَّم للديةوالنكرة فِي الْإِثْبَات للْعُمُوم نَحْو: ﴿علمت نفس مَا أحضرت﴾ والضد للضدوالمعرف للْمُنكر، كَقَوْلِه: ﴿وادخلوا الْبَاب﴾ أَي: بَابا من أَبْوَابهَاوالحذف نَحْو ﴿يبين الله لكم أَن تضلوا﴾ أَي: لِئَلَّا تضلواوَالزِّيَادَة نَحْو ﴿لَيْسَ كمثله شَيْء﴾ [وَاعْلَم أَن اللَّفْظ إِذا تجرد عَن الْقَرِينَة فإمَّا أَن يحمل على حَقِيقَته أَو مجازه أَو عَلَيْهِمَا أَو لَا على وَاحِد مِنْهُمَا، وَالثَّلَاثَة الْأَخِيرَة بَاطِلَة لِأَن شَرط الْحمل على الْمجَاز حُصُول الْقَرِينَة الْمَانِعَة اتِّفَاقًا، وَالْمَجْمُوع من حَيْثُ لَيْسَ حَقِيقَة لَهُ إِذْ الْمُقدر خِلَافه فَيكون مَعْنَاهُ الْمجَازِي وَقد فَاتَ شَرط الْحمل عَلَيْهِ، وعَلى التَّقْدِير الْأَخير يكون مهملا أَو مُجملا وَذَلِكَ خلاف الْإِجْمَاع فَتعين الْوَجْه الأول ثمَّ اعْلَم أَن الْحَقِيقَة إِمَّا متعذرة وَإِمَّا مهجورة]فالحقيقة المتعذرة هِيَ مَا لَا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ إِلَّا بِمَشَقَّة ك (أكل النَّخْلَة)والمهجورة: مَا يتْركهُ النَّاس وَإِن تيَسّر الْوُصُول إِلَيْهِ، ك (وضع الْقدَم) وَقيل: المتعذرة مَا لَا يتَعَلَّق بِهِ حكم وَإِن تحقق والمهجورة قد يثبت بهَا الحكم إِذا صَار فَردا من أَفْرَاد الْمجَاز عَادَة أَو شرعا وَقيل: المهجورة كِنَايَة كالمجاز غير الْغَالِب الِاسْتِعْمَال(والحقيقة إِذا تَعَذَّرَتْ يُصَار إِلَى الْمجَاز، والمهجور شرعا أَو عرفا كالمتعذر)وَإِذا تَعَذَّرَتْ الْحَقِيقَة وَالْمجَاز، أَو كَانَ اللَّفْظ مُشْتَركا بِلَا مرجع أهمل لعدم الْإِمْكَانوالحقيقة إِذا كَانَت مستعملة وَالْمجَاز أَكثر مِنْهَا اسْتِعْمَالا فَالْعَمَل بالمجاز على وَجه يصير الْحَقِيقَة فَردا مِنْهُ أولى هَذَا عِنْد أبي يُوسُف وَمُحَمّد تَرْجِيحا بِكَثْرَة الِاسْتِعْمَال، إِذْ الْحَقِيقَة مَتى قل اسْتِعْمَالهَا لَا تتسارع الأفهام إِلَيْهَا، فَالْعِبْرَة للمجاز تَحْقِيقا لغَرَض الإفهام بأبلغ الْوُجُوه وَأما عِنْد أبي حنيفَة فَالْعَمَل بِالْحَقِيقَةِ أولى لِأَنَّهَا الأَصْل وَإِذا اسْتَويَا فِي الِاسْتِعْمَال فَالْعَمَل بِالْحَقِيقَةِ أولى بالِاتِّفَاقِ، لِأَنَّهُ بالتعارض يسْقط اعْتِبَار الْعرف سَوَاء كَانَ بالتعامل، وَهُوَ قَوْلهمَا وَعَلِيهِ مَشَايِخ بَلخ، أَو بالتفاهم والأقوال وَهُوَ قَول الإِمَام وَعَلِيهِ مَشَايِخ الْعرَاق1 / 364CopyShareAsk AI