اخْتِلَاف الخطابين فِي أول الْكَلَام وَآخره غير عَزِيز فِي كَلَام الْعَرَب وَفِي كَلَام الله تَعَالَى.
التَّفْصِيل بعد التَّبْيِين لَا ينافى الْإِجْمَال.
جَوَاز استلزام الْمحَال: الْمحَال لَيْسَ كليًا جَارِيا فِي جَمِيع الصُّور لجَوَاز أَن يكون أحد المحالين منافيًا للْآخر فَلَا يجامعه فضلا عَن أَن يستلزمه.
ترادف الْأَدِلَّة على الْمَدْلُول الْوَاحِد جَائِز عقلا وَشرعا، وَقَالُوا: هَذَا الحكم ثَابت بِالْكتاب وَالسّنة والمعقول.
قِيَاس الْغَائِب على الشَّاهِد إِنَّمَا يعْتَبر فِي العمليات على تَقْدِير ظُهُور جَامع إِلَّا أَن يكون للتوضيح والتقريب إِلَى الأفهام القاصرة دون الِاسْتِدْلَال.
الْجمع بَين الْأَدِلَّة أولى من تَعْلِيل الْوَاحِدَة مِنْهَا وَالْعَمَل بِعُمُوم الآخر.