1039Al-Kulliyyāt: muʿjam fī al-muṣṭalaḥāt waʾl-furūq al-lughawiyyaالكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةAbūʾl-Baqāʾ al-Kafawī - 1094 AHأبو البقاء الكفوي - 1094 AHEditorعدنان درويش - محمد المصريPublisherمؤسسة الرسالةPublisher LocationبيروتGenresPhilologyDictionaries and Lexicons•RegionsIraqPalestineTurkeyUkraine•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924تَرْتِيب الحكم على الْمُشْتَقّ أَو الْمَوْصُول أَو الْمَوْصُوف أَو الْإِشَارَة إِلَيْهَا يُفِيد علمية المأخذ والصلة وَالصّفة.أَمارَة الْأُمُور الْخفية كَافِيَة فِي صِحَة إِطْلَاق اللَّفْظ على الْحَقِيقَة كالغضبان والفرحان لمن لَهُ انقباض وانبساط.فَائِدَة الْقُيُود فِي الْحُدُود لَا تَنْحَصِر فِي الِاحْتِرَاز بل الأَصْل أَن يكون ذكرهَا لبَيَان مَاهِيَّة الْمَحْدُود.عَلامَة التَّقَدُّم الذاتي أَن يَصح إِدْخَال الْفَاء التفريعية بِأَن يُقَال: (زيد يُحَرك الْأَصَابِع فَتحَرك الْخَاتم) .فرق بَين الْجمع وَجمع الْمُفْرد فَإِن الْجمع لَا يُطلق على الْأَقَل من التِّسْعَة، وَجمع الْمُفْرد لَا يُطلق على أقل من الثَّلَاثَة إِلَّا مجَازًا.مَا لَا يكون تأنيثه حَقِيقِيًّا إِذا أسْند إِلَى الظَّاهِر جَازَ تذكيره، وَلَا يجوز ذَلِك إِذا أسْند إِلَى الضَّمِير لوُجُوب رفع الالتباس.إِضَافَة الحكم إِلَى عَام مُشْتَرك بَين الصُّور أولى من إِضَافَته إِلَى مُنَاسِب خَاص بِبَعْض الصُّور.(لَكِن) لَيْسَ حرف اسْتثِْنَاء إِلَّا أَن مَعْنَاهَا لما شابه معنى (إِلَّا) فِي أَنَّهُمَا لدفع توهم يتَوَلَّد من الْكَلَام السَّابِق شبهت بإلا.نظر المنطقي فِي الْأَلْفَاظ بتبعية الْمعَانِي، فَكل لفظ مَعْنَاهُ مركب يَنْبَغِي أَن يكون مركبا، فالمعرف بِاللَّامِ مركب عِنْدهم.إِضَافَة اسْم الْفَاعِل إِلَى الظّرْف إِذا كَانَت على طَريقَة إِضَافَته إِلَى الْمَفْعُول بِهِ أَو بمعناها فَهِيَ مجَاز وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَن تكون حَقِيقَة لِأَن للمظروف تعلقًا بالظرف.الْمَفْعُول لَهُ وَفِيه ليسَا داخلين فِي الْمَفْعُول بِهِ إِلَّا أَن الرضيّ ذكر أَنَّهُمَا نَوْعَانِ من الْمَفْعُول بِهِ خُصّا باسمين آخَرين.الْمَشْهُور أَن مَعْمُول (لم) لَا يحذف، بِخِلَاف (لما) لكنه ذكر صَاحب " الْكَشَّاف " مَا يدل على جَوَاز حذف مَعْمُول (لم) و(لما) أَيْضا.الْمجَاز خلف عَن الْحَقِيقَة فِي الحكم عِنْد الْإِمَامَيْنِ وَفِي التَّكَلُّم عِنْد أبي حنيفَة على مَا عرف فِي الْأُصُول.الْعَمَل فِي الظَّاهِر وَإِن كَانَ أقوى من الْعَمَل فِي الْمُقدر لَكِن دوَام الْعَمَل فِي الْمُقدر يُقَاوم الْعَمَل فِي الظَّاهِر فِي وَقت دون وَقت.الْمصدر الْمُبْهم هُوَ الَّذِي يكون لمُجَرّد التَّأْكِيد نَحْو: (ضربت ضربا) وَلَا يُفِيد أمرا زَائِدا على مَدْلُول الْفِعْل.قد يُضَاف أحد الوصفين إِلَى الآخر للتَّأْكِيد مثل: ﴿حق الْيَقِين﴾ إِذْ الْحق هُوَ الثَّابِت الَّذِي لَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ الريب وَكَذَا الْيَقِين.حَيْثُمَا صدِّرت صِيغَة الطّلب بِأَن المصدرية لَا بُد أَن يقدر بعْدهَا القَوْل ليبقى معنى الصِّيغَة على حَاله.1 / 1053CopyShareAsk AI