Your recent searches will show up here
The Book of Ithmid of the Two Eyes on Some Differences Between the Two Shaykhs Ibn Hajar Al-Haytami and Al-Shams Al-Ramli
Cali Ba Sabrin d. 1305 AHكتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي
وإلا سقط الدم.
(فصل): في أركان الحج
(فصل): في سنن الإحرام
ينعقد الإحرام مطلقا ثم يصرفه لما شاء من حج أو عمرة أو كليهما، وإن ضاق الوقت أو فات عند (حج). [مسألة]: لو طاف من أحرم مطلقا قبل الصرف وقع طوافه عن القدوم، وإن صرف إحرامه للعمرة، ولو سعى أيضا بعد الطواف المذكور قبل الصرف لم يجزه ذلك السعي عن شيء، ولو صرف إحرامه المذكور لعمرة فقط أولهما ففي الإيعاب إجزاء ذلك السعي عما صرفه إليه.
(فصل): في سنن الإحرام
فلا يباح التطيب للإحرام قبله بالزباد بل يكره كما في التحفة للخلاف القوي في حرمته ويباح كما في شرح منهج ومغني وفتح وم ر. [مسألة]: لا تحرم استدامة التطيب وإن كان له جرم في بدن أو ثوب بعد الإحرام بخلاف ما إذا أخذه من محله ثم رده إلى شيء
Page 98