The Book of Purification
كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
The Book of Purification
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
مع أن الكرية شرطا كان للطهارة أو مانعة عن النجاسة أمر وجودي، والأصل القلة، فكا أن الماء المشكوك في كريته إذا أصابه نجاسة حكم بنجاسته - على ما اعترف به المحقق قدس سره في المعتبر في الفرع التاسع من فروع مسألة القليل مستدلا بأن الأصل القلة - (1) فكذلك فيما نحن فيه، حيث إن الماء الملاقي للنجاسة مشكوك الكرية والقلة، فالأصل قلته، وهذا الأصل وارد على أصالة طهارة الماء، كما في الفرع المذكور.
قلت: إن الملاقاة التي هي سبب للنجاسة لم يحرز وقوعها قبل الكرية فالأصل عدمها قبلها.
والحاصل: أن هنا حادثين مجهولي التاريخ، فيرجع إلى أصالة طهارة " الماء وقاعدتها، فإن المقام حقيق به.
وأجاب بعض المعاصرين: بأن الالتزام بعدم طهارة الماء المذكور ليس منكرا، فلا يحكم عليه بالطهارة ولا النجاسة، فهو لا ينجس الطاهر ولا يطهر النجس، كما في المشكوك كريته إذا لاقته النجاسة على وجه قوي، إذ كما أن الكرية شرط وقد شك فيها فكذلك الطهارة شرط وقد شك فيها، مع إمكان الفرق بأن الشرط عدم العلم بالنجاسة قبل البلوغ لا الطهارة (2) انتهى.
وفيه: أن السيد ادعى الاجماع على الحكم بطهارة الماء المذكور (3) وقد اعترف بهذا الحكم من خالفه في المسألة، كالفاضلين (4) والشهيد (5).
Page 158
Enter a page number between 1 - 1,004