The Book of Purification
كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
The Book of Purification
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
حدا يطرح معه عمومات انفعال الماء القليل (1).
وثانيا: ضعف دلالته على المدعى، فإن الظاهر من قوله: " لم يحمل خبثا " بمقتضى كونها جملة فعلية تجدد الحمل وحدوثه، فكأنه قال: " لم يحدث فيه حمل الخبث " لا أنه ينتفي عنه صفة الحاملية وإن كانت موجودة سابقا، فيتحد معناه مع الروايات الصحيحة المشهورة " إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ (2) ولذا فسر الشيخ في موضع من التهذيب والاستبصار قوله عليه السلام:
" إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ " بقوله: " لم يحمل خبثا " (3) وذكر أيضا في مسألة أن الجاري لا ينفعل - بعد الاستدلال عليه بما دل على جواز البول فيه - أنه لا يحمل خبثا (4).
وثالثا: بمعارضته مع ما دل على تنجس القليل بملاقاة النجاسة (5) الشامل للقليل المتمم، فإن تخصيصه بما إذا لم يكن ملاقاته سببا لبلوغ الكرية ليس بأولى من إطراح هذا الفرد من عموم الرواية، إما بحمل قوله عليه السلام:
" لم يحمل " على عدم حدوث النجاسة فيه، فلا يشمل عدم بقائه لو كان حادثا من قبل. أو بتقييد الماء بالطاهر.
هذا بناء على اعتبار طهارة المتمم، وأما من لا يعتبرها فهو وإن لم يرد عليه عمومات انفعال القليل، لكنه يرد عليه في مقام المعارضة ما دل على
Page 156
Enter a page number between 1 - 1,004