The Book of Purification
كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
The Book of Purification
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
لا يكن (1) الدم المفروض إصابته شيئا يستبين في الماء أي شيثا معلوما فيه فلا بأس، فيكون الاستبانة في الماء كناية عن العلم بوصوله إليه، لا صفة زائدة على العلم بالوصول. ويقوى هذا الاحتمال على تقدير كون " الشئ " مرفوعا كما في بعض النسخ.
هذا، ولكن الانصاف أن الرواية أظهر في مطلب الشيخ مما احتملناه.
لكن الخروج بهذا المقدار عن الأخبار - التي عرفت قليلا منها - مشكل مع دعوى الحلي الاجماع على خلافه (2).
الثالث: ما نسب إلى السيد المرتضى قدس سره في الناصريات من عدم انفعال القليل الوارد على النجاسة (3)، نسبه إليه المحقق في المعتبر في مسألة إزالة الخبث بالمضاف (4) [و] نسب إلى الحلي في السرائر ناسبا له إلى فتاوى الأصحاب (5).
وهذه النسبة إليهما قد اشتهرت، فلنذكر العبارة المحكية عن السيد رحمه الله في السرائر، قال الحلي في باب إزالة النجاسات: إن أصابه من الماء الذي يغسل به الإناء من الولوغ، فإن كان من الغسلة الأولى وجب غسله، وإن كان من الغسلة الثانية أو الثالثة فلا يجب غسله. ثم ذكر الخلاف في ذلك، ثم قال: وما اخترناه هو المذهب، قال السيد المرتضى في الناصريات:
قال الناصر: " ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على
Page 118
Enter a page number between 1 - 1,004