Kitāb al-ṭahāra
كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṭahāra
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
ثم مقتضى الاطلاق عدم اعتبار كرية المجموع من المادة والحوض، فضلا عن خصوص المادة، إلا أن يمنع الاطلاق لغلبة الكرية في المادة حتى في أواخر أوقات نزح الناس من الحياض الصغار.
وتشبيهه (1) بمطلق الجاري لا يقتضي إلغاء الكرية في مادته - كما قيل (2) - لأن الغالب في الجاري أيضا بلوغه مع مادته كرا، ولو فرض نقصان مادته عن الكر عند قرب انقطاعه خرج عن أفراد المشبه به، فتأمل.
هذا كله مع أن في رواية ابن أبي يعفور: " ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " (3) إشارة - بل دلالة - على أن العاصم له هي الكثرة، لا مجرد المادة، مضافا إلى عدم نهوض الاطلاقات المذكورة للخروج بها عن قاعدة انفعال القليل بالملاقاة، وإن كانت النسبة بينها عموما من وجه ويرجع في مثله إلى أصالة الطهارة وعموماتها، إلا أن التقييد في أخبار الحمام (4) أقوى، لكون الاطلاق فيها أضعف؟ وقد يذكر لها مرجحات لا يحق على المنصف حالها.
نعم، قد يقال بعدم التعارض في المقام، بناء على اختصاص أدلة الانفعال بصورة ورود النجاسة على الماء، دون مثل المقام.
وفيه: أن الكلام في انفعال الموجود في الحوض الصغير بورود النجاسة عليه، لا فيما يرد عليه.
ثم إنه لم يعلم مصرح من الأصحاب بعدم اعتبار كرية المجموع، وإنما
Page 101
Enter a page number between 1 - 1,004