Kitāb al-ṭahāra
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṭahāra
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
ماء يخرج عقيب البول - كما في مرسلة ابن رباط (1) - وزاد جماعة: أنه ماء ثخين (2).
ولا إشكال ولا خلاف في عدم النقض، إلا إذا علم خروج البول معه على وجه يعد بولا، أما لو استهلك أجزاء، لطيفة منه في الودي قبل الخروج فلا حدث ولا خبث.
وأما الوذي - بالذال المعجمة -، ففي مرسلة ابن رباط أنه " يخرج من الأدواء " (3) وظاهره الأمراض.
" ولا " ينقضه أيضا " دم ولو خرج من أحد السبيلين، عدا الدماء الثلاثة " التي هي تنقض الوضوء ويوجب ما عدا الاستحاضة القليلة منها الغسل.
نعم، في رواية حسن بن علي سمعته يقول: " رأيت أبي عليه السلام وقد بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ " (4).
وفي خبر عبيد بن زرارة، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصابه به دم سائل؟ قال: يتوضأ ويعيد، قال: وإن لم يكن سائلا توضأ وبنى، قال: ويصنع ذلك بين الصفا والمروة " (5).
وهما على تقدير سلامة الدلالة محمولان على الاستحباب.
" ولا " ينقضه (قئ ولا نخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر) بل في
Page 413
Enter a page number between 1 - 1,004