Kitāb al-ṭahāra
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṭahāra
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
ومن هنا يعلم حكم الريح الخارج من قبل المرأة، فإنه قد يدخله الهواء عند المجامعة أو غيرها فيخرج وله صوت، فإذا احتبس فخرج بعد الغسل أو في أثنائه لم يوجب شيئا.
لكن في المعتبر (1) والتذكرة (2) وشرح الموجز (3) أن الريح الخارج من قبل المرأة ينقض. ولعلهم أرادوا ما يكون ريحا حقيقيا خرج من غير مخرجه.
وعن الحلي (4) والمنتهى (5) والشهيدين (6) والمحقق الثاني (7) وغيرهم (8) عدم النقض.
وحكي عن بعض: نقض الريح الخارج عن ذكر الرجل (9). والأقوى ما ذكرناه.
" و " الرابع: " النوم " مطلقا كما في الأخبار المتواترة (10). وتقييده في كلام المصنف وغيره لا يراد به تقسيمه إلى " الغالب على الحاستين " وغيره، فإن غيره لا يسمى نوما حقيقية، وإن أطلق عليه مسامحة، ولذا قال عليه السلام في رواية زيد الشحام لما قال له: يوجب الخفقة والخفقتان؟ قال: " ما أدري ما الخفقة والخفقتان، إن الله تعالى يقول: (بل الانسان على نفسه بصيرة)
Page 405
Enter a page number between 1 - 1,004