334

Kitāb al-ṭahāra

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

الثلاثة الصادرة عن هذا المكلف.

وفيه: ما عرفت سابقا من عدم العبرة بهذه الانصرافات.

وأما مع عدم الاعتياد: فهو ظاهر إطلاق من تقدم على المحقق قدس سره، بل هو صريح بعضهم كالحلي (1) والشيخ فيما تقدم من استناده في منع النقض بما يخرج من فوق المعدة إلى منع تسميته غائطا (2) ولم يزد الحلي في رده على دعوى التسمية.

فعلم من ذلك: أن الكبرى مسلمة بين الطرفين، بل عند الكل.

وممن اختار هذا القول من المتأخرين العلامة في التذكرة (3)، وهو الأقوى، لما ذكرنا من إطلاقات الأخبار المعتضدة بإطلاق فتاوى القدماء (4) ومعقد إجماع الغنية (5).

ويؤيده المروي عن فقه الرضا عليه السلام: " لا تغسل ثوبك إلا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء " (6).

وفي الحسن - كالصحيح - عن علل الفضل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: " إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم دون سائر الأشياء، لأن الطرفين ما طريق النجاسة، وليس للانسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من

Page 403