Kitāb al-ṭahāra
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṭahāra
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
عليه السلام في غير واحد من الأخبار (١) القيام من النوم، فهي دليل على خلاف المطلوب، مع أنها على تقدير الاطلاق معارضة بقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/4/43" target="_blank" title="النساء: 43">﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾</a> (2) فإن ظاهره استناد وجوب التيمم - الذي بدل الوضوء - إلى المجئ من الغائط لا إلى المكلف من حيث هو.
ودعوى: أن ذلك لكون الغائط سببا لنقض الطهارة السابقة ورجوع المكلف بعده إلى حالته الأصلية المقتضية للطهارة، ليست بأولى من حمل اطلاق آية القيام (3) على ما هو الغالب من كون القائم الغير المسبوق بالطهارة الذي هو المراد من الآية مسبوقا بالحدث ، فوجوب الوضوء لأجل رفع تلك الحالة العرضية.
وأما وجوب الطهور عند دخول الوقت: فسلم، لكن الطهور لا يصدق إلا بالنسبة إلى المحدث، ولا كلام في وجوبه عليه.
وأما حكمهم بوجوب الوضوء على الشاك في المتأخر من الحدث والوضوء: فلا يدل على المدعى، لحكمهم - في ما حكي عنهم - بوجوب الغسل على الشاك في المتأخر من الجنابة والغسل، مع أن أحدا لم يقل بكون غسل الجنابة باقتضاء المحالة الأصلية للمكلف! فالوجه في حكمهم هناك بوجوب الطهارة: أنه لما علم من الأدلة أن الحدث مانع فلا بد من إحراز العلم بعدمه ولو بحكم الأصل، والأصل غير جار هناك، لتعارض الأصلين،
Page 395
Enter a page number between 1 - 1,004