318

Kitāb al-ṭahāra

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

والميسي (1) وصاحب المدارك (2) مستدلين على الحكم بكراهة لحمهما، ومنع كاشف اللثام الكبرى (3).

ويمكن الاستدلال بمضمرة سماعة: " سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ قال: أما الإبل والبقر [والغنم] (4) فلا بأس " (5) والنبوي: " كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال " (6) بناء على أن المراد بالحلية ما لا بأس فيه أصلا.

والمرسلة: " كان يكره عليه السلام سؤر كل ما لا يؤكل لحمه " (7) بناء على إرادة الأعم مما لا يعتاد أكله أو لم يخلق للأكل، كما يظهر هذا الاستعمال من بعض أخبار نجاسة بول العمير والبغال (8) فتأمل.

وعمم جماعة الحكم للدواب كلها (9).

وفي غير واحد من الأخبار نفي البأس عن شرب سؤر الحمار والفرس والبغل (10) لكن الظاهر ورود ذلك في مقابل الكلب، فيحمل على نفي الحرمة لا الكراهة.

Page 385