Kitāb al-ṭahāra
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṭahāra
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
وظاهرهم اعتبار القلة في الماء. والذي يستفاد من الأخبار إطلاقه على الكثير، مثل قوله عليه السلام: " لا يشرب سؤر الكلب إلا إذا كان حوضا كبيرا يستقى منه " (1) وهو أيضا ظاهر التذكرة (2) والمحكي عن الهداية (3). وكذا إطلاقه على بقية الطعام كما في النهي عن أكل سؤر الفأرة (4) وقول أمير المؤمنين عليه السلام: " إن الهر سبع ولا بأس بسؤره، وإني لأستحيي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه " (5) فإن الاستشهاد قرينة عموم السؤر للمأكول.
والظاهر من بعض الأخبار عدم اختصاصه بمباشرة الفم، لقوله عليه السلام في خبر العيص: " لا توضأ من سؤر الحائض، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل هو وعائشة في إناء واحد " (6).
وكيف كان: فأسآر الحيوانات " كلها (7) طاهرة عدا سؤر " ما كان نجس العين أي " الكلب والكافر والخنزير، و " لذا كان " في سؤر المسوخ تردد " للمصنف من جهة التردد في نجاستها " و " لكن " الطهارة " عنده فيها " أظهر ".
Page 370
Enter a page number between 1 - 1,004