Kitāb al-ṭahāra
كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
al-fiqh al-Shīʿī
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṭahāra
Al-Shaykh al-Anṣārī d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
كون العلة في المنع غيره، كما لا يخفى.
والصحيح عن ابن مسكان، قال " حدثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة، فإن اغتسل رجع غسله في الماء، كيف يصنع؟ قال: ينضح بكف بين يديه، وكفا من خلفه، كفا عن يمينه، وكفا عن شماله، ثم يغتسل " (1) فإن الظاهر كون ما ذكره الإمام عليه السلام علاجا لدفع المحذور الذي قرره عليه السلام من رجوع الغسالة في الماء، فلا بد من حمل النضح في الجهات الأربع على وجه يمنع من رجوع الغسالة في الماء.
والظاهر أن رشها حول الوهدة يوجب سرعة جذب الأرض للماء، ويمكن حمله على نضح البدن بالماء من الجهات الأربع حتى يتعجل وصول الماء إلى البدن، فيتم غسله بل رجوع الماء في الوهدة.
والجواب عن رواية ابن سنان بوجوب حملها على صورة تلوث بدن الجنب بالنجاسة، فإن الغالب - خصوصا في تلك الأزمنة - إزالة النجاسة عند الغسل، ولذا اشتمل أكثر ما ورد في كيفية غسل الجنابة على إزالة النجاسة (2) فيكون الماء الذي يتوضأ به الرجل ويغسل به وجهه ويده في إناء نظيف مقابلا لماء الغسل من حيث عدم انفعاله بالنجاسة حال الاستعمال ولا بعد الانفصال، بخلاف ماء الغسل فإنه ينفعل في أحد الحالين. وكيف كان، فالتقييد المذكور أولى من تقييد ما سيجئ من الأدلة.
وبمثله يجاب عن رواية غسالة الحمام (3) فيكون المانع في كل واحدة من
Page 357
Enter a page number between 1 - 1,004