277

The Book of Purification

كتاب الطهارة

Investigator

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

النجاسة بها إلى اشتراط الطهارة في ماء الإزالة أو يكفي أن لا يؤثر في نجاسة المحل. وقد تقدم عبارة الوسيلة في أول المسألة (1).

بل ربما حكي عن بعض: أن المنع من رفع الحدث دون الخبث خرق للاجماع (2) لكن حكي عن بعض (3) الجواز لاختصاص الدليل المانع برفع الحدث.

وهو الأقوى، لاطلاقات أدلة الغسل بالماء. ودعوى انصرافها إلى غير هذا الفرد مجازفة، والاستصحاب لا يقابل الاطلاقات.

وقد يستظهر من بعض الأخبار المنع، مثل رواية عمار - المتقدمة - الآمرة بإفراغ ماء الغسالة عن الكوز (4) بناء على أن الوجه فيه عدم جواز استعماله ثانيا في الغسلة اللاحقة.

وفيه: أنه إن أريد ظهورها في عدم جواز تحريك الماء في الإناء ثانيا لحصول الغسلة اللاحقة، ففيه أن ذلك لعدم حصول تعدد الغسل. وإن أريد ظهورها في عدم جواز استعمال الماء المفرغ ثانيا، فلا ريب أن الرواية واردة على النحو المتعارف من عدم جمع الغسالة ثم استعمالها. ويمكن أن يقال: إن بناء المسألة على الاستناد في عدم انفعال الغسالة إلى غير منع عموم أدلة الانفعال.

الثالث: أنه إذا قلنا بالنجاسة. فمقتضى القاعدة كون حكها كمطلق

Page 343