The Book of Purification
كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
The Book of Purification
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
كان من بول أو قذر فيغسل ثوبه وإن كان من وضوء للصلاة فلا بأس " (1) وظاهر نسبة الرواية إلى العيص وجدانه في كتابه، لعدم احتمال المشافهة.
وطريق الشيخ إلى كتاب العيص حسن جدا، فالقدح في الرواية بالارسال ضعيف في الغاية. وأضعف منه القدح فيها بالاضمار، فإنه لا يقدح مع الاطمئنان بأن المسؤول هو الإمام عليه السلام وإن الاستغناء عن التصريح باسمه الشريف لسبق ذكره في أول الرواية، فيستهجن تكراره في الكلام الواحد المشتمل على سؤالات متعددة، والمنشأ في ذلك تقطيع الأخبار لداعي جعل الروايات مبوبة أو عدم تعلق غرض الفقيه بصدر الرواية أصلا. والشهيد قدس سره في الذكرى وإن ارتكب ما ارتكب في حمل الرواية على صورة التغير (2) لكنه أحسن في عدم تضعيفه لسندها.
ويمكن أن يستدل أيضا بموثقة عمار الواردة في الإناء أو الكوز القذر " كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه؟ وقد طهر " (3) دل على وجوب إفراغ المياه الثلاثة، ولو كانت الغسالة طاهرة لم يجب الافراغ خصوصا في الثلاثة، غاية الأمر وجوب صب ماء آخر غير المياه السابقة على القول بأن الغسالة على تقدير طهارتها غير مزيلة للخبث. ولو قيل: إن
Page 322
Enter a page number between 1 - 1,004