Kitāb al-ṭahāra
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṭahāra
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
ولا شرب " إجماعا منقولا بل محصلا، يستفاد من قاعدة تنجس كل مائع بالملاقاة للنجاسة أو المتنجس، بل كل ملاق برطوبة متعدية.
منها: ما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات، حيث يستفاد لا وجوب الاجتناب عن ملاقيها، وقد تقدم أنه استدل في الغنية بقوله تعالى: (والرجز فاهجر) على نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة (1) وأن لأجل هذه الاستفادة عد الإمام من ارتكب (أكل) الطعام الملاقي للميتة مخففا للشارع في تحريمه لها، حيث قال: " إن الفأرة أهون علي من أن أدع طعامي لأجلها " فقال عليه السلام: " إنما استخففت بدينك فإن الله حرم الميتة من كل شئ " (2).
ومنها: ما دل على نجاسة السمن والزيت إذا ماتت فيه الفأرة إذا كان ذائبا (3) فإن الظاهر منه علية الذوبان والميعان للتأثر، فيستفاد منه نجاسة المضاف وكل مائع. ولهذا استدلوا بهذه الأخبار على انفعال المضاف، واعترضهم بعض من لم يتفطن لإناطة الانفعال بالميعان في هذه الأخبار بأن موردها ليس من المضاف.
ومنها: ما دل على وجوب إراقة المرق الذي وجدت فيه فأرة (4). بل دل على طهارة القدر الواقع فيه دم معللا بأن النار يأكل الدم (5) فإن الظاهر منه وجود المقتضي للانفعال إلا أن الغليان مطهر له كما في العصير.
Page 299
Enter a page number between 1 - 1,004