The Book of Purification
كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
The Book of Purification
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
ابن سنان: " فإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله " (1) إلا أن المشهور ما في المتن، وعن السرائر عليه الاجماع (2) وعن الغنية الاتفاق (3) فالعمل عليه، مع كونه أحوط.
" أو " وقع فيها في " فقاع " كما أفتى به الشيخ (4) ومن تأخر عنه (5) على ما حكي. ولا مستند له إلا ما ورد: من أنه نهر (6). وفيه: انصراف التنزيل إلى خصوص الحرمة أو إليها وإلى النجاسة. نعم، لو قيل بالجميع فيما لا نص فيه - كما استدل به في المعتبر (7) - تم الحكم بالجميع، كما يتم إن وقع فيها عصير عنبي.
(أو مني أو أحد الدماء الثلاثة في قول مشهور) بل عن السرائر والغنية الاجماع على غير العصير (8) مصرحا في الأول بعدم الفرق بين كون المني من مأكول اللحم وغيره، وربما كان إطلاق بعض الأخبار في الدم المفروق بين قليله وكثيره (9) منافيا لهذا الحكم، ولذا قال في المعتبر - بعد حكاية إطلاق المقنعة والمصباح بعدم الفرق ورد الفرق بينها وبين غيرها من الدم بمجرد العفو عن قليله دونها -: إن الأصل أن حكمها حكم بقية الدماء
Page 212
Enter a page number between 1 - 1,004