120

The Book of Purification

كتاب الطهارة

Investigator

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

ألفا ومائتين بالعراقي، وقد نبه على ما ذكرنا في رد العموم شيخنا في المعالم بأن الأخبار الدالة على اعتبار الكرية اقتضت كونها شرطا لعدم الانفعال، فما لم يدل دليل شرعي على حصول الشرط يجب الحكم بالانفعال، ثم قال:

وبهذا يظهر ضعف احتجاجهم بالأصل على الوجه الذي قرروه (1).

وتنظر فيه في الحدائق: بأن شرطية الكرية لا تقتضي الحكم بالانفعال مع عدم العلم بالشرط، لأن المشروط عدم عند عدم الشرط في الواقع لا عند عدم العلم بالشرط، لأن المشروط عدم عند الشرط في الواقع لا شرط في الانفعال، فما لم يدل دليل على حصول الشرط يجب الحكم بعدم الانفعال (2) انتهى.

ولا يخفى أن مقصود صاحب المعالم عدم جواز تمسك بعمومات الطهارة وأن اللازم التمسك بعموم النجاسة وأن عدم الدليل على كون الأقل كرا يكفي في الرجوع إلى العموم.

" أو ما كان كل (3) من طوله وعمقه وعرضه ثلاثة أشبار ونصفا (4) " على المشهور، وفي الغنية الاجماع عليه (5). ويدل عليه رواية الحسن بن صالح، الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ. قلت: وكم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها " (6).

Page 186