The Book of Purification
كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
The Book of Purification
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
الجاري المتغير بتكاثر الماء من المادة عليه، والنابع تحتها لا يبلغ الكر غالبا، الصبر إلى أن يبلغه لا يجدي، كما لا يخفى.
وفي أكثر هذه الوجوه نظر، لقصورها دلالة أو سندا، لولا الاجماعات المعتضدة بالشهرة.
أما أخبار نفي البأس عن البول في المجاري: فلورودها في حكم البول في الماء، لا الماء بعد البول، بل الرواية ساكتة عنه. كما أن قوله عليه السلام في بعض هذه الأخبار - بعد قوله: لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري -:
وكره أن يبول في الماء الراكد " (1) لا ينافي انقسام الماء الراكد الذي يبال فيه إلى ما ينفعل وإلى ما لا ينفعل.
والإنصاف: أن الظاهر من الماء الجاري والراكد في هذه الأخبار ما لا ينفعل، وأن الحكم بالكراهة بعد فرض عدم انفعالهما. نعم، لو تمسك برواية سماعة " عن الماء الجاري يبال فيه، قال: لا بأس به " (2) لم يخل من وجه، بناء على ظهورها في السؤال عن الماء، لا عن البول فيه، فتأمل.
وأما صحيحة ابن سرحان: " إن ماء الحمام بمنزلة الجاري " (3) فهي أدل على خلاف المطلب، بناء على اشتراط بلوغ المادة المعتبرة في ماء الحمام - ولو بضميمة ما في الحياض - كرا، لأن مقتضى التنزيل تساوي الشيئين في الحكم.
نعم، لو قيل: إن ماء الحمام بعد تقييده بالكرية نازل منزلة مطلق الجاري، لثبت به المطلوب. لكنه خلاف ظاهر إطلاق اللفظ، ودليل اشتراط
Page 75
Enter a page number between 1 - 1,004