94

Book of Fasting

كتاب الصوم

Investigator

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edition Number

الأولى

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر " (1)) (2).

ويظهر من المسالك (3) اختصاص الحكم بقضاء الواجب.

وصريح الرواية الثانية (4) وظاهر الأخيرة (5) - مع دعوى الاتفاق من المدارك (6) وغيره - حجة عليه.

وأما تقييد ذلك بما قبل (7) الزوال فلرواية ابن بكير (8) الآتية منطوقا أو فحوى، ولما روي عن هشام بن سالم، عن الصادق عليه السلام من أنه " إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه " (9).

فإن ظاهر الخبر - وإن قلنا إنه في النافلة - يدل على أن النية بعد الزوال لا تؤثر في صحة صوم مجموع اليوم حتى يصلح قضاء عن واجب أو أداء لواجب.

وأوضح منه موثقة عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها، متى ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس، فإن كان نوى الصيام فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر.

Page 109