Book of Fasting
كتاب الصوم
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Book of Fasting
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الصوم
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
وإنما الكلام في وجوب الكفارة - كما عن المصنف (١) والشهيدين (٢) قدس الله أسرارهم، لأنه كمتعمد الافطار مع تيقن الطلوع، ويمكن أن يقال: إن الكفارة قد علقت في أدلتها على تعمد الافطار الذي لا يتحقق إلا مع العلم بالنهار، ومجرد كون الزمان في حكم النهار بمقتضى البينة (٣) لا يوجب صدق التعمد إلى الافطار، والأصل في ذلك التفرقة بين تعمد الأكل في زمان علم أنه من نهار رمضان، فإنه تعمد إلى افطار الصوم، وبين تعمد الأكل في زمان حكم الشارع بكونه نهارا، فإنه بمجرد ذلك - مع الشك - لم يقصد إلى نقض الصوم، لكن فيه نظر لا يخفى.
الأكل والشرب بظن بقاء الليل ثم إن الظاهر جواز التناول مع الظن ببقاء الليل، تعويلا على استصحاب الليل - بمعنى عدم طلوع الفجر - بالكتاب والسنة والاجماع والعقل.
قال الله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/2/2" target="_blank" title="البقرة: 2">﴿حتى يتبين لكم الخيط الأبيض.. الآية﴾</a> (4). جعل غاية جواز الأكل والشرب: تبين النهار، لا وجوده الواقعي.
وللموثق: " في رجلين قاما فنظرا إلى الفجر، فقال أحدهما: هو ذا وقال الآخر: ما أرى شيئا. قال: فليأكل الذي لم يتبين له الفجر، وقد حرم على الذي رأى أنه الفجر، إن الله عز وجل يقول: (كلوا وأشربوا حتى يتبين لكم) (5).
وفي أخرى: " قلت له: آكل حتى أشك؟ قال: كل حتى لا تشك " (6).
ومقتضى أكثرها: جواز التناول مع الشك بعد الفحص.
Page 64
Enter a page number between 1 - 297